الطعن رقم 801 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-6-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار / محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين / حافظ رفقى وجميل الزينى ، محمد العيسوى ، محمود حمدى عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه وفقا لأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية كان يتعين على المطعون ضدها اختصام رئيس مجلس المدينة ممثلا لمراقبة التعليم بالبدرشين، أما وأنها اختصمت الطاعنين الثلاثة الأول فإنها تكون قد اقامت الدعوى على غير ذى صفة، وإذ هى عدلت دعواها بمحضر جلسة 306/1970 أمام محكمة أول درجة - موجهة طلباتها إلى محافظ الجيزة "الطاعن الرابع" دون الإلتزام بما توجبه نصوص قانون المرافعات لصحة إدخاله فإن ذلك الإجراء لا ينتج أثرا نحو انعقاد الخصومة فيما بين الطرفين وبالتالى يكون استئنافها ضد الطاعن الرابع غير جائز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين المبديين من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 على أن يتولى مجلس المحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء و إدارة مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة و يتولى بوجه خاص فى حدود القوانين و اللوائح الأمور الآتية : أ .... ب - القيام بشئون التعليم ... " و تنص المادة 34 منه على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون ... التعليمية و الثقافية ... " كما تنص المادة 53 على أن " يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير " و إذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها إبتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم . ممن لا صفة لهم وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فى المثول أمام المحكمة للتقاضى فى خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها و بين مراقبة التعليم بالبدرشين ، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذى صفة يكون صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 " و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم - دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع فى الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح إختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز .