الطعن رقم 627 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ مالا يعد قصور
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بالإخلاء على سند من توافر شروط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن قيامها بوفاء فروق الأجرة غير مبرئ للذمة إذ كان يتعين سداد الأجرة كاملة مضافاً إليها الفوائد والمصاريف في حين أن المادة المشار إليها تشترط ألا يكون هناك نزع جدى شأن الأجرة المطالب بها، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بأنه يتعين خصم قيمة الترميمات التى تم إجراؤها بمعرفة المنطقة التعليمية من الأجرة المستحقة وبواقع 20% منها بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/3/1956 والمادة 568/2 من القانون المدنى، وأن هذا من شأنه أن يجعل المطالبة بالأجرة متنازعاً عليها، وكان على الحكم أن يبت أولاً في جدية التزاع ومدى حق الطاعنين في خصم مصاريف الترميمات، هذا إلى أن الحكم أغفل بحث أثر الوفاء بالمبالغ المتنازع عليها وهل يغطى الفوائد والمصاريف، وهو ما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " ا " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر . . . يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية على إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك بإعتباره فصلاً فى مسألة داخلية فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها ، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعه الجدية حق لها ألا تعبأ بها و أن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة و أن تقضى بالإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع - في دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التي أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين وأنهما يطالبان بخصمها من الأجرة إستنادا إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدني، والتي تخولها إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر، وأن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة، وإلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 % فقط من قيمة الإيجار السنوي على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقي التكاليف، وكانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم وإلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره في وقت مناسب يحدده المستأجر وكانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يستقطع من الأجرة شيئاً في مقابل مصروفات يكون قد أنفقها في إصلاح العين، ولو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها في وقت مناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين بشأن المنازعة فى الأجرة فإنه يحمل على أنه إرتأى أن المنازعة غير جدية ، و لا عليه إن لم يرد عليها لأنها غير ذات تأثير و لم يكن من شأنها تغير الرأى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بإيداع الطاعنين لفروق الأجرة إستناداً إلى إنهما لم يقوما بإيداع الفوائد و المصاريف الرسمية ، و كان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .