⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ شفعة
⚖️ الموطن المختار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أعلن رغبته في أن يأخذ العقار المبيع بالشفعة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول (المشترين) بمحل إقامتهم ولغيابهم وقت الإعلان سلم المحضر ورقة الإعلان لوالدهم وأخطر عن بخطاب مسجل، وأنه وإن كن أصل الإعلان لم يبين من تاريخ الإخطار، إلا أنه ثبت من الإطلاع على دفاتر المحضرين أن خطابا مسجلا وجهه المحضر إلى المطعون ضده الأول ي 10/6/1969 وبه ثلاثة إخطارات للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، ولما كان المعلن إليهم يقيمون معا ويسلكون في دفاعهم مسلكا واحدا فإنه تتحقق الغاية من الإخطار بتمامه لأحدهم، ولا يلزم أن يثبت في اصل الأعلان تمام الإخطار خلال أربع وعشرين ساعة بل يكفى أن يذكر المحضر أن الإخطار قد تم دون تحديد تاريخه طالما أنه ثبت تمامه في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن المطاعن التى وجهها إلى الإنذار المؤرخ 13/7/1969 المعلن له من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إذ خلا من أغلب البيانات الجوهرية التى أوجب القانون على المشترى بيانها في إنذار طلب إبداء الرغبة كمحل إقامة المشترين والقدر الذى اشتراه كل منهم فضلا عن خلوه من بيان الخطوات التى اتخذها المحضر وقت الإعلان. وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في فهم الواقع مما ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى صحة الإنذار المرسل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتاريخ 13/7/1969 كان يتعين عليه الأخذ بما انصرفت إليه إرادة الطرفين من التراخى على الشفعة وتسليم المطعون ضدهم بحق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة إلا أن الحكم المطعون يه وقد وقف عند ظاهر عبارات الإنذار دون الغوص وراء الإرادة الحقيقة للطرفين يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتفسير إرادة المتعاقدين مما ترتب عليه خطؤه في تطبيق القانون. وحث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك أن الحكم وقد انتهى إلى صحة إعلان الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة بالنسبة للمطعون ضده الأول، كان يتعين عليه القضاء بأحقيته في أخذ حصة هذا المشترى وقدرها 8س/ط11 الشفعة، إذ أن البيع تم لثلاثة أشخاص بثلاث حصص مختلفة، ودفع كل منهم ثمن حصته مستقلا عن الآخرين ما يجعل عقد البعي متضمنا ثلاثة عقود مستقلة، إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت البيع غير قابل للتجزئة والتفتت عن إجابة طلبه في أخذ حصة المطعون ضده الأول بالشفعة، كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا النص الذى ورد ضمن اسباب الاستئناف مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر " خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الأعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الأعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلى أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب" بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري وصناعته وموطنه "وليس في القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطناً مختاراً له إذ نص في المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين". وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشروط البيع واشتمل على بيان اسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار، وكان المقصود بشروط البيع التي يستلزم بيانها في الإنذار، الشروط الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان بيان حصة كل مشتر في بيع على الشيوع لا ينتفع صاحب الحق في الشفعة في تقديره لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له في جميع الأحوال إلا أن يشفع في العقار المبيع كله فأن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان، وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر إثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة ، فلا يجوز للطاعن أبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .