الطعن رقم 702 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-2-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ جرى في قضائه على أن ما وزع فعلا من الحصة النقدية للعاملين في الشركة الطاعنة في حدود القانون (نسبة الـ10%) يأخذ حكم الأجر ويخضع لضريبة كسب العمل أما فائض التوزيع النقدي فيأخذ حكم الربح ويخضع لضريبة الأرباح التجارية، فإنه يكون قد خالف حكم القانون 111 لسنة 1961 بتعديل القانون 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة الذى نص صراحة على تخصيص نسبة الـ25% كنصيب للعاملين في أرباح الشركة منها 10% للتوزيع النقدى وهو ما يعتبر إحتياطى إلزمى لا يجوز التصرف فيه في غير الأغراض المخصصة له إلا بموافقة وزير الإقتصاد وهذا الإلزام هو الذى دعا الشركة إلى توزيع الرصيد النقدى في سنتى 1965/1966 وقدره 14473جنيها و461 مليما في سنة 1967 والباقى منه وقدره 1134 جنيها تم توزيعه في سنة 1968 كذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 الذى اقتصر على طريقة توزيع نسبة الـ10% من حصة العاملين في الأرباح الخاضعة للتوزيع دون المساس بطبيعة هذه الحصة من كونها مخصصة للتوزيع النقدى على العاملين من نسبة الـ 25% المخصصة من الأرباح للموظفين والعمال والذى أوضح حرص المشرع على أن يظل هذا المخصص محققا للغرض الذى خصص من أجله بأن أوجب توزيع الفائض من التوزيع الأول على من لم تجاوز حصته 50 جنيها بشرط ألا تجوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد باقى الأرباح الخاصة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها الشركة أو المنشأة . و ذلك بعد خصم جميع التكاليف .. " و أوجب البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون 111 لسنة 1961 أن " يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5 % . . و يوزع الباقى على الوجه الأتى : "أ" ... "ب" 25 % تخصص للموظفين و العمال و يكون توزيعها على النحو التالى :- "1" 10 % توزع على الموظفين و العمال عند توزيع الأرباح على المساهمين و يتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية " و قضت المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 بأن " يكون توزيع نسبة الـ 10 % من الأرباح المشار إليها فى الفقرة ب "1" من البند 5 من المادة 14 من القانون 26 لسنة 1954 على الوجه الآتى :- "أ" توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين فى الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيهاً . "ب" ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيهاً . " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال فى الربح ، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة فى الأرباح تقدر بـ 10 % منها توزع فى نهاية العام ، و هو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسهم فى الإنتاج و يتعين أن تفيد من ثمراته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر جزءاً من الأجر و أن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح و أنها تعتبر من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 ، و من ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد إتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 يظل له هذا الوصف و لا يعود إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و يؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصوداً للغرض الذى خصص من أجله عندما نص فى الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة "أ" يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيهاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى فى قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح و يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .