⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-6-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود و جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ويقول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم قضى ببطلان الطعن تاسيسا على ان الطاعنين قدموا صحيفته الى قلم الكتاب لدفع الرسم عنه فى 17/10/1966 ثم قيدوه فى اليوم التالى خلافا لما تقضى به المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 من وجوب قيد الطعن عن تقديمه الى قلم الكتاب وان المشرع حسم باضافة هذه المادة التراخى فى قيد الطعن بعمل ايجابى هو تكاليف الطاعن بالتقدم الى قلم الكتاب ودفع الرسم وقيد الطعن بحيث يكون التلازم قائما بين هذه الاجراءات فى حين انه ليس هناك من نص على التلازم بين اداء الرسم وقيد الطعن ، فاداء الرسم يتم وينتهى فى قلم الحسابات ولو كان تابعا لمحكمة غير مختصة بنظر الطعن ويخرج عن مدلول تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب اذ للطاعن بعد اداء الرسم العدول عن طعنه وعدم تقديم صحيفته الى قلم الكتاب اما تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وقيدها بالجدول فيتم بعد سداد الرسم بتسليم الطاعن صحيفة الطعن فى اصل وصور الى قلم الكتاب فيؤشر عليها بتحديد جلسة ويحتفظ بالاصل بعد قيده فى الجدول ويعيد الصور الى الطاعن ليقوم بالاعلان ، هذا الى ان الشارع استهدف بالتعديل الذى ادخله بالمادة 54 مكرر سالفة البيان سرعة الفصل فى الا نزعة الضريبية والخروج بها على احكام قانون المرافعات وقد تحققت هذه الغاية فى الطعن الماثل اذ رفع بصحيفة قدمت بعد دفع الرسم الى قلم الكتاب وقيدت فى نفس اليوم وتم الاعلان فى الميعاد القانونى ، فلا يكون هناك محل للحكم بالبطلان خاصة وان الاخذ بالتفسير الحرفى الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه يؤدى الى نتيجة غير مقبولة هى تقديم الطعن وقيده دون ان يؤدى الرسم عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية يتبع فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية الإجراءات الآتية ، أولاً : يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، و يجب أن تشتمل عدا البيانات العامة ، المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه و تاريخه ، و اللجنة التى أصدرته ، و مأمورية الضرائب المختصة و الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن . ثانياً : على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ثالثاً : على الطاعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم ... " و إذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذى يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن فى ميعاد قيد الطعن ، فيتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات و مفاد نص المادة 71 و الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبته الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب و سابقة عليه ، إذ لم يربط المشرع بينهما ، و إنما عول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ، و يتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعون إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب كى يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ، و يقيدها فى نفس اليوم فى السجل الخاص بذلك ، ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى إتخاذ باقى الإجراءات القانونية التى ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها " و من أهم ما إستحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ... كما ألزم المشرع المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم ، و صورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها " ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ربط بين واقعة أداء الرسم و بين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها ، بأن إعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، بدفع الرسم عنها فى 1966/10/17 و رتب على قيدها فى اليوم التالى بطلان الطعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .