الطعن رقم 479 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1974-4-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما قرره الحكم الابتدائى من أن المطعون عليه أقام الطعن فى قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين فى الشركة هو استخلاص سائغ ، تؤدى إليه عبارات صحيفة الطعن فى مجموعها ، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذى صفة - باعتباره مرفوعا من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن فى قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائيا بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالإستئناف ، ذلك أن على محكمة الإستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة ، سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، إذ لا محل لرفع الإستنئناف الفرعى إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى هذا الخصوص ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لخطئه فى تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج .