⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1973-3-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 17/9/1966 بشكوي إلي مكتب عمل شمال القاهرة ، وقالت فيها إن المطعون ضدها اشترت في عام 1963 عددا من المساكن بجهة الشرابية بالقاهرة وخصصتها لسكني العاملين بها لقاء مصاريف إدارية شهرية حددتها لائحة صادرة بتنظيم الانتفاع بها ، وقد شملت هذه المصاريف مقابل استهلاك المياه ، غير أنه في شهر يوليو عام 1966 رأت المطعون ضدها تحميل سكان تلك المساكن بقيمة استهلاك المياه بواقع 150 مليما شهريا للمسكن المكون من حجرة واحدة و200 مليما شهريا للميكن المكون من حجرتين و 300 مليما شهريا للمسكن المكون من ثلاث حجرات ، الأمر الذي يعتبر انتقاصا من ميزة عينية استمر العاملون يتمتعون بها مدة طويلة بصفة منتظمة ومطردة ومستقرة ورتبوا معيشتهم علي أساسها ، وطلبت الطاعنة عدم تحميل شاغلي تلك المساكن بمقابل استهلاك المياه . أحال مكتب العمل الشكوي إلي لجنة التوفيق بمحكمة القاهرة ، وتقيد بجدول منازعات التحكيم برقم 27 عام 1966 تحكيم القاهرة ، وبتاريخ 22/2/1967 قررت هيئة التحكيم رفض الطلب . طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره إلتزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطاعنة تنعى فى سبب طعنها على القرار المطعون فيه مخالفته القانون ، ذلك أن المطعون ضدها وقد التزمت بأن توفر لعمالها سبل المعيشة المستقرة بأقل التكاليف مقابل مصاريف إدارية شهرية محددة ، فإنه لا يجوز لها زيادتها بإضافة مقابل استهلاك المياه لما ينطوى عليه تصرفها من الانتقاض من الميزة العينية الممنوحة ، وهى جزء من الأجر بالمخالفة لعقد العمل . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص علي أنه " يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات ، أيا كان نوعها وعلي الأخص ما يأتي : (1) ... ... (2) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة (3) ..... " ، وكان يبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها قد التزمت بسكني العاملين بها في بعض مبانيها التي خصصتها لهم وتحملت في الوقت نفسه بمقابل مصاريف استهلاك المياه عن تلك المباني ، وكان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين وعنصرا من عناصر الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة المشار إليها ن فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل استهلاك المياه من شاغلي هذه المباني ، لما في ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد انتقاصا من أجرهم بالمخالفة للقانون . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهي إلي أن تحصيل ثمن استهلاك المياه من العاملين لا يعتبر انتقاصا لميزة عينية قولا بأن هذا الانتقاص ضئيل ، فإنه يكطون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... 2 الإمتيازات العينية وكذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.3 " ... ... وكان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم وتحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى، وكان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين وعنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون. إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل، فإنه يكون قد خالف القانون.