⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ دعوى التعويض عن الاصابة اثناء العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 على أنه تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: ويكون لها فيها ولاية القضاء كاملة ... " 2 " المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن المنازعات الناشئة عن كافة المكافآت المستحقة للأشخاص بوصفهم عاملين بالدولة يكون الفصل فيها من إختصاص جهة القضاء الإدارى دون غيره إلا ما إستثنى منهم بقانون خاص ومتى كان لفظ المكافآت قد جاء عاما مطلقا بحيث يشمل المكافآت المقررة بأحكام قانون المعاشات والمكافآت الأخرى التى يستحقها الموظف عن أعمال إضافية قام بها فوق عمله العادى بناء على تكليف من الجهة الحكومية التابع لها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى فإن تخصيصه بالمكافآة التى يستحقها العامل عما أداه فى نطاق عمله الأصلى يكون تقييدا لمطلق النص بغير مقيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص. فإذا كان الثابت أن المنازعة فى الدعوى تدور حول إستحقاق المطعون عليهم ضده للمكافآة التى يطالب بها عن عمل ندب للقيام به من جهة حكومية فوق أعمال وظيفته وبوصفه موظفا عموميا بالدولة فإن القضاء الإدارى يكون هو المختص وحده بنظر هذه المنازعة تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 سالف الذكر الذى يحكم واقعة النزاع.