الطعن رقم 434 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-12-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الموضوعية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ من شروط قبول الدفع - المصلحة فيه
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون انهم عجلوا السير فى الدعوى بتاريخ 17/5/1995 طالبين الحكم بانقضاء الخصومة فيها ومقتضى نص المادة 140 من قانون المرافعات ان الخصومة تنقضى بمضى ثلاث سنوات على اخر اجراء صحيح فيها وهو حكم النقض فى الطعن رقم 9 لسنة 55 ق "احوال شخصية" الصادر بتاريخ 23/2/1988 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثاني النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعنون بيانا لذلك ان الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي احوال شخصية شمال القاهرة - المستانف - قضي بثبوت نسب مورثهم الي ابيه المرحوم ..... وعلي اساسه تتوافر لهم مصلحة وصفة في دعواهم المطروحة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصلحة هى مناط الدفع والدعوى ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته ، ولا يكفى فى ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وسبق القضاء بانتفاء صفة المدعى فى الحق المتمسك به يعد قضاءً موضوعياً تستقر به مراكز الخصوم وصفاتهم بصدد الحق المدعى به ، ومتى حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم .