الطعن رقم 55 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1997-12-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف.دعوى.قانون.جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ الاجر وملحقاته - ما يعد اجرا - الجمع بين طلب الاجر المتأخر وبين التعويض عن الفصل التعسفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم فصل فى موضوع طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالاجر المتأخر وبدل الانذار والاجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية ، رغم ان محكمة اول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لهذه الطلبات اذ اقتصر قضاءها على عدم قبولها تأسيسا على انه يتعين ان ترفع بها دعوى مبتدأة .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن في باقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة اول درجة قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة له تاسيسا علي ان الجمعية التعاونية لتجارة الادوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الاولي صفيت وان صاحب الصفة هو رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزى لجمهورية مصر العربية بصفته مصفيا للجمعية تطبيقا لحكم المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكي ودلل علي ذلك بكتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزى رقم 757 المؤرخ 26/12/1993 وقام بإدخاله خصما في الدعوى ولما قضت محكمة اول درجة برفض هذا الدفع وقضت في ذات الوقت برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم قبول باقي طلبات المطعون ضدها الاولي لم يكن له مصلحة في الطعن علي هذا الحكم ومن ثم فان استئناف المطعون ضدها الاولي لهذا الحكم يطرح علي المحكمة الاستئنافية الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة له غير ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفع الجوهري ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفى وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم ، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع هذه الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى موضوعها ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى ــ بالنسبة لها ــ إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازع عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى أن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأن له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الاقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب .