الطعن رقم 2082 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-12-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية.عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - اشتراكات التأمين - قبول الهيئة اشتراكات بالمخالفة لقوانين التأمينات
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صغار المشتغلين
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالتأمين الاجتماعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه قضي بسريان احكام القانون رقم 108 لسنة 1976 علي المطعون ضده رغم ما هو ثابت بالاوراق من انه لم يستخدم عمالا بمحل تجارته بالمخالفة لما نص عليه قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 182 لسنة 1978 بتعديل القرار رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من انه يشترط لانتفاع المؤمن عليهم باحكامه استخدام عامل او اكثر ومباشرة النشاط في محل عمل ثابت ولا عبرة بقبول الهيئة لاشتراكات المطعون ضده ما دام لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للانتفاع باحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 . هذا الي ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الي ان القرار الوزاري رقم 160 لسنة 1983 اكتفي للاستفادة من احكام هذا القانون ان يكون صاحب العمل ممن يستخدم عاملا او اكثر او يباشر العمل في محل عمل ثابت وطبق في شان المطعون ضده احكام القرار الاخير بمقولة انه يباشر عمله في محل عمل ثابت وبذلك يكون الحكم قد اعمل القرار الوزاري السالف الذكر باثر رجعي بالرغم من انه لم يعمل به الا اعتبارا من 1/9/1983 امر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التى تسرى عليها أحكامه ــ قد إستثنى منها الفئات التى أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذى يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن بعده القرار الصادر برقم 182 لسنة 1978 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى إستخدام عامل أو أكثر ومزاولة النشاط فى محل عمل ثابت . لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده هو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم قد مارس نشاطه فى محل ثابت " محل ... بناحية .... مركز ... " دون أن يستخدم عاملاً أو أكثر ومن ثم فإنه يعد ــ وفى ظل قرارى وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية سالفى الذكر من الفئات التى إستثناها المشرع من الخضوع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 83 والذى لم يستلزم سوى توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما فيه وهو إستخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فى كل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو أن يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية ، ذلك أن هذا القرار نشر فى الوقائع المصرية فى 1983/11/27 ولم يعمل به إلا بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره إذ لم يستوف المطعون ضده منذ العمل بهذا القرار حتى رفع دعواه بتاريخ 1987/3/15 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهر بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنه يكون فاقد الحق فى المطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إشتراكات تأمينية رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه .