⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-11-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار . ايجار الاماكن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تأجير العين مفروشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة ، عبد الناصر السباعى إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالأمتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشا أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطة من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغا مردود إلى أصله الثابت بالأوراق ، ومؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خاليه على خلاف ما أثبت بعقد الايجار المؤرخ 1/10 /1970 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعة على عقود متتالية تماثلة و القوائم الملحقة بها ، فى حين أن مجرد التراخى فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ماجاء ـ بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن و بالتالى لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها فى هذا الصدد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال ، وإذ حجبة ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى الذى يتغير به ـ أن صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ـ يدل على أن المشرع فرض على المؤجر إتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذى يبرم طبقا لأحكام المادتين 39 ، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة ، وفرض على تخلف هذا الأجراء جزاء معينا هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد ، استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها واجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها ، وكان ما نصت عليه المادتان 42 ، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذة فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون أعتداد بابرام العقد أو أنتهاء مدته فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه باخلاء شقه النزاع لأنتهاء مدة عقد الايجار المفروش المؤرخ 1/10/1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 24/11/1979 ـ أى فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ـ ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذى أوجبته المادة 42 منه والإ كانت غير مسموعة إلتزاما بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بابرام العقد فى تاريخ سابق على سريان القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لابرام العقد فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/10/1975 ـ المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ـ أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .