⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3075 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-5-28 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين.تقادم.دعوى.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - تقادمها - مدته
⚖️ قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بانها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي لان المطعون ضده بعد ان اقام دعواه موجها الخصومة اليها والي الشركة التامين الاهلية قصر الخصومة بجلسة 8/6/1987 علي شركة التامين الاهلية بما تعد معه الشركة الطاعنة خارج نطاق الخصومة ثم عاد وادخلها خصما في الدعوى بصحيفة ادخال اعلنت اليها في 22/1/1992 بعد اكتمال مدة التقادم واذ كان ترك الخصومة ينتج اثره بمجرد ابدائه دون توقف علي قبوله لعدم ابدائا اية طلبات سابقة علي الترك فان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الدفع تاسيسا علي ان عدم الاعلان بالترك لا ينتج اثره كما اغفلت محكمة الموضوع اعمال اثر الترك علي الخصومة بمقولة انه لم يقض به في حينه رغم ان الترك ينتج اثره دون توقف علي قبوله او القضاء به طالما لم يبد الخصم طلبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى فى قطع التقادم وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة الدعوى قلم الكتاب فى 1986/11/16 مختصماً فيها الشركة الطاعنة الا أنه بمحضر جلسة 1987/6/8 ، 1987/10/12 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم بصحيفة إدخال أودعت المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب فى 1992/1/21 وأعلنت للشركة الطاعنة فى 1992/1/22 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الشركة الطاعنة الا من هذا التاريخ . وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بتاريخ 1984/1/9 غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن المتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضى المدة 1987/1/9 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده لشركة الطاعنة الحاصل فى 1992/1/21 يكون بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً .