⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-12-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقرار الحكم على نفى المسئولية التقصيرية بناء الى اسباب سائغة
⚖️ شركة - تقدير ارباح احد الشركاء على تعليل مقبول لهذا التقدير
⚖️ طلب احد الشركاء تصفية الشركة
⚖️ محكمة الموضوع - سلطتها
⚖️ اسباب جديدة
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى ان الطاعنة والمطعون عليهما الاولى والثانية اشتروا بتاريخ 31/8/1945 مخبز " الكازار" الكائن بمصر بشارع القبيلة رقم 31 حارة النصارة المرخ باسم البائع الخواجة ........................ بتاريخ 25/5/1924 تحت رقم 5980 فى نظير مبلغ 700 جنيه دفعت اليه وفى نفس التاريخ ( 31/8/1945) كون هؤلاء المشترون مع المطعون عليهما الرابعة والخامس شركة تضامن مدتها ثلاث سنوات من 2 سبتمبر سنة 1945 لغاية اول سبتمبر سنة 1948 اسمها ( الشركة المصرية للمخابز الافرنكية) بقصد استغلال المخبز المذكور بالشروط الواردة بعقد الشركة الذى سجل بمحكمة مصر الكلية تحت رقم 474 سنة 1945 وبراس مال قدره 750 جنيها دفع من الشركاء بالتساوى ونقلت رخصة المخبز لاسم المطعون عليه الثانى الذى اتفق 5 فى عقد الشركة على ان يتولى ادارة المخبز وان يخصص له كل وقته ويبذل كل جهوده لانمائه وترقيته والا يشترك باى طريق مباشر او غير مباشر فى اية شركة اخرى او عمل تجارى آخر وان يعمل للمخبز حسابا شهريا من واقع ايراداته ومصروفاته يقوم بعده بتوزيع صافى الربح او الخسارة على الشركاء اولا باول وحدد له فى نظير ذلك مرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات. وتقول الطاعنة ان المطعون عليه الثانى لم يقم بتنفيذ التزاماته فى ادارة الشركة بل اجر المخبز الى شخص آخر وتنازل عن رخصته لآخرين مع ان تلك الرخصة قومت وقت شراء المخبز بمبلغ 492 جنيها وساءت حالة المخبز فاضطرت الى رفع الدعوى رقم 427 تجارى كلى مصر بتاريخ 17/4/1947 ضد باقى الشركاء بطلب تصفية الشركة وتعيين مصنف لتصفيتها بعد تقوميها بما فى ذلك الاسم التجارى والرخصة وجميع مشتملاتها وفحص حسابتها ومعرفة حقوقها فى الشركة فى راس المال والارباح ودينها قبلها البالغ مقداره 111 جنيها و 400 مليم الذى دفعته عند بدء الشركة لتهيئة المخبز للعمل والحكم لها بما يظهر ... ... ... من التصفية قبل الشركاء بالتضامن . وبتاريخ13/4/1948 قامت بادخال المطعون عليه الثالث وآخر اللذين تنازل اليهما المطعون ضده الثانى عن رخصة المخبز رغم انذارها لهما للحكم عليهما بالتضامن مع باقى الشركاء . وبتايرخ 2/10/1948 حكمت المحكمة بانقضاء الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف لها لاداء المأمورية الموضحة بقالاسباب وقام المصفىة باداء ماموريته واودع تقريرا ذكر فيه بان حقوقة الطاعنة تنحصر فى مبلغ 283 جنسها و 180 مليم . عبارة عن : مليم جنيه 150 قيمة ما ساهمت به فى راس مال الشركة . 400 111 " ما اقرضته للشركة . 780 21 " ما يقدره الخبير ارباحا لما دفعته الطاعنة من راس المال . والقروض ومقداره 261 جنيها و 400 مليم على اساس 10% لمدة عشرة شهور بمراعاة حد الاعتدال والبعد عن استغلال حاجة الجمهور الى مادة اساسية وهى الرغيف . وذلك بخلاف فوائد 5% عن هذا المبلغ ( 283 جنيها و 180 مليم ) من يوم رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . وبتاريخ 23/9/1951 حكمت المحكمة بالزام المطعون عليهما الثانى والثالث متضامنين بان يدفعا للطاعنة هذا المبلغ ( 283 جنيها و 180 مليم ) والمصاريفوالاتعاب . فإستانف المطعون عليه الثالث ذلك الحكم بالاستئناف رقم 592 سنة 68 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 45 سنة 69 ق ، وطلب المطعون عليه الثالث الغاء الحكم المذكور بالنسبة له لعم مسئوليته عن شىء من دين الطاعنة او مما تستحقه قبل شؤكائها وطلبت هى تعديل ذلك الحكم بالزام جميع شركئاها بالتضامن مع المطعون عليه الثالث بان يدفعوا لها المبالغ التى تطالب بها لتواطؤ الجميع على بيع الرخصة لهذا الاخير ويجعل ارباحها فى الشركة بواقع 46 جنيها شهريا من تاريخ انشاء الشركة فى اول سبتمبر سنة 1945الى يوم 24/10/1948 تاريخ الحكم بتضفيتها وبتاريخ 12/3/1953 حكمت المحكمة فى الاستئناف رقم 592 سنة 68 ق بالغاء المستأنف بالنسبة للمطعون عليه الثالث ورفض دعوى الطاعنة قبله والزامها بالمصاريف عن الدرجتين وفى الاستئناف رقم 45 سنة 69 ق بتأييد الحكم المذكور بالنسبة للمطعون عليهم ( عدا الثالث ) وبالزام الطاعنة بالمصاريف وبتاريخ 7/11/1953 قررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بالنقض وبعد ايداع مستندات الطرفين ومذكراتهما فى المواعيد القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/10/1957 وصممت النيابة على رايها الوارد فى مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الثانى وقبوله بالنسبة للباقين ونقض الحكم المطعون فيه . وفى تلك الجلسة قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 21/11/1957 م وفيها صممت النيابة على رايها السابق . وحيث ان الدفع بعدنم قبول الطعن مبناه ان المطعون عليه الثانى لم يعلن بتقرير الطعن اعلانا صحيحا لانه عندما توجه المحضر لاعلانه وجد مسكنه مغلقا فسلم صورة الاعلان الى مندوب قسم الجمالية دون ان يذكر اسم هذا المندوب ودون ان يخطر المعلن اليه بخطاب موصى عليه بتسليم الصورة الى جهة لادارة ودون ان يثبت كل ذلك فى اصل محضر الاعلان خلافا لنص المادة 12 من قانون المرافعات . وحيث انه تبين من الاطلاع على اصل محضر اعلان المطعون عليه الثانى ان المحضر توجه بتاريخ 51 من نوفمبر سنة 1953 لاعلانه بتقرير الطعن حيث يقيم مع نسيبه " حسن " بدائرة قسم الجمالية فلم يجده لغلق مسكنه فاشر بانه سيعلن لقسم الجمالية وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1953 اثبت المحضر انه توجه الى قسم الجمالية فى الساعة 8,30 ص واعلن قسم عبد الحافظ مخاطبا مع مندوب الادارة لغلق مسكنه ووقع مندوب قسم الجمالية باستلام صورة الاعلان كما اثبت المحضر قرين ذلك عبارة " أخطر عنه " . وحيث ان المادة 12 من قانون المرافعات نصت على انه اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه او احدا ممن نصت على جواز تسليم ورقة الاعلان له نيابة عنه ، وجب تسليم الورقة على حسب الاحوال لمأمور القسم او البندر او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، كما اوجبت على المحضر توجيه كتاب موصى الى المعلن اليه فى ظرف اربع وعشرين ساعة يخبره فيه ان الصورة سلمت لجهة الادارة . ولما كان يبين من اصل ورقة اعلان الطعن ان المحضر توجه فى يوم 15/11/1953 م لأعلان المطعون عليه الثانى فى محل اقامتعه مع نسيبه " حسن" الكائن بدائرة قسم الجمالية فلم يجده اغو يجد احدا ممن يصح قانونا تسلم الاعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه فى اليوم التالى الى قسم الجمالية الواقع فى دائرته محل اقامة المطعون عليه المذكور وسلم مندوب الادارة بالقسم ورقة اعلان ثم اخطر المطعون عليه الثانى بذلك واثبت فى اصل محضر الاعلان اجراء هذا الاخطار هذا الاخطار لما كان ذلك فان هذا الاعلان يكون صحيحا لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لان المشروع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء باخطار المعلن اليه بتلسيم الصورة لجهة الادارة على انه يعتمد فى صحة الاعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الادارة دون ما نظر الى اسم مستلمه ويتعين لذلك رفض هذا الدفع . وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أنه بنى على ثلاثة اسباب محصل اولها : تناقض اسباب الحكم المطعون فيه ومخالفة للقانون . وذلك ان الحكم عد ان سجل على المطعون عليه الثالث مسئوليته التقصيرية بالاشتراك مع المطعون عليه الثانى بسبب قبوله التنازل لمصلحته عن الرخصة وعقد الايجار وبطاقة التموين ممن يعلم انه لا يملكه سواء كان علمه ناتجا من دفع الايجار المتاخر على الشركة او من عدم ابرازه الرخصة فى ادوار القضية المختلفة ولأنه اهمل متعمدا فى عدم الاطلاع على نص عقد الشركة قبل قبول التنازل فان الحكم قد فاته ان يشركه معه بالتاضمن فى تلك المسئولية ثم عاد ونفى عنه هذه السئولية وقضى بعدم مساءلته عن التعويض المطلوب مع انه ساهم فى خطأ المطعون عليه الثانى نحو الطاعنة وسهل له امر التصرف فى الرخصة وقد استند الحكم المطعون فيه فى نفى هذه المسئولية الى اسباب لا تصلح ردا على ما اروده الحكم الابتدائى من اسباب مقررة لتلك المسئولية كما تجاهل ما تضمنه انذار الطاعنة الى المطعون عليهما الثانى والثالث فى 19/2/1947 قبل تاريخ الاتنازل عن الرخصة الحاصل فى 10/3/1947 من التحذير من اتمام هذا التنازل مما يؤيد ثبوت العلم وقيام التواطؤ . ومحصل السبب الثانى قصور الحكم المطعون فيه ، ذلك ان الطاعنة بعد ان حكم لها ابتدائيا بارابح نصيبها فى راس مال الشركة ودينها قبلها باعتبار هذه الارباح 21 جنيها و 780 مليما بواقع 10% من قيمة هذين المبلغين لمدة عشرة شهور كما قرر الخبير ، استأنفت ذلك الحكم وطلبت تعديل هذه الارباح الى مبلغ 46 جنيها شهريا على الاقل عن راس المال وحدة باعتبار ان هذا المبلغ هوم الربح الفعلى من واقع دفتر تشغيل الدقيق اليومى المتضمن استهلاك ثمانية اجولة دقيق ابيض يوميا ، 126 اقة سكر 60 اقة زيت شهريا وذلك عن مدة قيام الشركة التى استطالت الى تاريخ الحكم بانقضائها فى 24/10/1948 غير ان الحكم المطعون فيه لم يعبأ بذلك وقال عن هذا الطلب : " وحيث أنه فيما يتعلق بالزيادة فى الفوائد والارباح التى تطالب بها السيدة عايدة حنا ( الطاعنة ) فلا ترى المحكمة مبررا للقضاء بها اخذا بما ورد فى الحكم الابتدائى مستندا الى تقرير الخبير من عدم وجود اسانيد مادية فى الدعوى تؤيد طلب الزيادة " ووجهالقصور فى ذلك ان عبارة الحكم فى هذا الشأن مجملة غير مفصلة ولا واضحة ولا تصلح ردا على ما قدمته الطاعنة من ادلة مادية مستقاة من دفتر تشغيل المخبز كما ان الحكم اغفل التحدث عن مدة استمرار الشركة التى قال الحكم الابتدائى انها امتدت الى 24/10/1948 والتى طالبت الطاعنة بالارباح فيها وسكت عن الرد على ذلك مما يجعل الحكم معيبا . ومحصل السبب الثالث ان الطاعنة طلبت فى الاستئناف ان يقضى لها بفوائد دينها قبل الشركة البالغ مقداره 11 جنيها و 400 مليم عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى تمام سداده لا عن مدة عشرة شهور كما ورد فى الحكم الابتدائى ولكن الحكم المطعون فيه لم يعلن الرد على عهذا الطلب مكتفيا بالعبارة التى اجمل فيها كلامه مما سماه " الزيادة فى الفوائد والارباح " بمقولة ان هذا الطلب غير مؤيد باسانيد مادية / وفضلا عما فى هذا القول من قصور على النحو المتقدم ايضاحه فان فى اغفال طلب الطاعنة وعدم الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ طلبها حتى تمام السداد مخالفة صريحة لنصوص القانون . وحيث انه عن السبب الاول فانه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اذ عرض للفصل فى الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الثالث قد اورد ما جاء بالحكم المستأنف عن مسئوليته المطعون عليه الثانى مسئولية تعاقدية وتقصيرية واشتراك المطعون عليه الثالث معه فى الخطأ التقصيرى بسبب توائطعه معه فى الحصول على رخصة المخز مع علمه بعدم احقيته فى التنازل عن تلك الرخصة المملوكة للشركة دون اذن باقى الشركاء ذلك العلم المستفاد من علمه بوجود ايجار متأخر على الشركة وقبوله دفعه الى وكيل المالكين مقابل التنازل له عن الرخصة مع عدم تناسب مبلغ الايجار المدفوع منه ومقداره 45 جنيها مع قيمة الرخصة القمدرة بمبلغ 492 جنيها فى لالعقد ولأنه امكتنع عن اراز الرخصة وادعى خلافا للواقع انها تحت يد المالك مما يجعل كل ذلك - فى نظر الحكم المستأنف - مسئولية المطعون عليهما الذمكورين تضامنيه ولذا الزمهما الحكم المذكور بقيمة دين الطاعنة قبل الشركة وراس مالها والفوائد طبقا لما جاء بتقرير الخبير على اساسا 19% - ثم عقب الحكم المطعون فيه على ذلك قائل " وحيث ان الحكم المستأنف أخطأ فى هذه الحيثية من الناحيتين القانونية والموضوعية من الناحية القانونية لأنه رتب على هذا التواطؤ اشتراكه ( المطعون عليه الثالث ) بالتضامن مع هذا الاخير ( المطعون عليه الثانى ) فى مسئوليته التعاقد والتقصرية والزامه بدفع مبلغ 283 جنيها و 180 مليما للمستأنف عليها وهو المبلغ الذى انتهى اليه الحكم باعتباره مستحقا لها قبل ........................ - وفى استناد المحكمة الى هذا التواطؤ المنصب على التنازل عن الرخصة لالزام المستأنف ( المطعون الثالث ) بالتضامن مع الشريك المقصر عبد الحافظ بمبلغ منشؤه سوء ادارة هذا الاخير واستيلاؤه على راس المال والسلفة مالا يستقيم مع الوضع السليم للأمور لان علاقة السبيبة غير قائمة ولأن مسئولية المستأنف نيست تعاقدية لانه لم يكن شريكا للمستأنف عليها ، واما عن الناحية الموضوعية فتقول المحكمة ان الرخصة كانت مقدرة فى عقد الشركة بمبلغ 492 جنيها وان المستأنف لم يدفع سوى 45 جنيها لوكيل المالكين للعقار مقابل التنازل عن الرخصة وتحرير عقد ايجار باسمه ؟، وهذا الفرق حتى لو اخذ به جدلا فلا يصح ان يكون نصيب المستأنف عليها فيه قبل المستأنف أكثر من الخمس - وهو حصتها فى الشركة - ويكون من الواجب استبعاد مسئولية المستأنف الناتجة من سوء تصرف........................ فى ادارة مصالح واموال الشركة وعدم الربط بينهما وتكون مسئولية المستأنف التقصيرية ان وجدت منصبة على قبول التنازل لمصلحته عن الرخصة وعقد الايجار ممن يعلم انه لا يملكه سواء كان علمه ناتجا عن دفعه الايجار المتأخر على الشركة او من عدم ابرازه الرخصة فى ادوار القضية المختلفة ولانه أهمل متعمدا فى عدم الاطلاع على نص عقد الشركة قبل قبول التنازل " . وحيث ان هذا الذى ورد فى الحكم المطعون فيه صريح فى نفى المسئولية عن المطعون عليه الثالث وفى وجوب عدم اشراكه مع المطعون عليه الثانى فى المسئولية عم مبلغ لا يد ولا سبب له فى استحقاقه وانما منشئوه سوء ادارة هذا الاخير واستيلاؤه على راس المال والسلفة واذا كان الحكم المذكور قد اردف ذلك بقوله " وتكون مسئولية المستأنف التقصيرية ان وجدت منصبة على قبول التنازل لمصلحته عن الرخصة وعقد الايجار وعقد الايجار ممن بعلم انه لا يملكه سواء كان علمه ناتجا عن دفعه الايجار المتأخر على الشركة او من عدم ابرازه الرخصة فى ادوار القضية المختلفة ولأنه اهمل متعمدا فى عدم الاطلاع على نص عقد الشركة قبل قبول التنازل " فان هذا لا يعنى تقرير الحكم مسئولية الطاعنة التقصيرية التى نفاها عنه فيما سبق وانما هو فى مجال مناقشة ما نسبه الحكم المستأنف الى المطعون عليه المذكور من مسئولية تقصيرية قد استعرض هذه المسئولية واسبابها كما وردت فى ذلك الحكم تمهيدا للرد عليها وتفنيدها ثم قام فعلا بمناقشة كل سبب من تلك الاسباب وانتهى من هذه المناقشة الى تقرير ما سبق ان ارتآه من استبعاد هذه المسئولية ونفيها عن المطعون عليه الثالث بما جاء فيه من قول " ويكون اذن من غير المستساغ القول بان المستأنف تواطأ مع مدير الشركة للاضرار بها حالة كونها متعثرة ومفلسة " ولهذا قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من الزام المطعون عليه الثالث بدفع مبلغ 283 جنيها و 180 مليما بالتضامن مع المطعون عليه الثانى للطاعنة ويبين مما سبق انه لا تناقض فى الحكم المذكور فى شان مسئولية المطعون عليه الثالث ولا مخالفة فيه للقانون فقد استقر على نفى هذه المسئولية عن المطعون عله المذكور بناء على اسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق صحيح للقانون . ويكون السبب الاول من اسباب النعى فى غير محله ولا يجدى الطاعنة ما اشارت اليه فى مذكرتها الشارحة من ان الحكم المذكور قد خالف الثابت فى الاوراق فيما اورده من ان الشركة كانت عاجزة عن إدارة المخبز بعد الحريق لما هو ثابت من تقرير الخبير لان تقرير الخبير خلو من اى عبارة تدل على عجز الشركة عن إدارة المخبز وذلك لأن هذا نعى جديد لم يرد فى تقرير الطعن فلا يجوز اثارته او التمسك به ولا يسع المحكمة الا الالتفات عنه . كما وان دلالة انذار الطاعنة لمطعون عليهما الثانى والثالث فى 29/2/1947 على علم هذا الاخير بعدم جواز التنازل الحاصل اليه من الاول يدخل فى مدلول التواطؤ الذى نفاه الحكم المطعون عليه الثالث نفيا سائغا مستفادا مما يبرره من وقائع الدعوى وظروفها على ما سبق الاشارة اليه وحيث انه فى خصوص السبب الثانى فقد ورد فى الحكم المطعون فيه ما يأتى : " وحيث انه فيما يتعلق بالزيادة فى الفوائد والارباح التى تطالب بها السيدة عايدة ......................................... فلا ترى المحكمة مبررا للقضاء لها بها اخذا بما ورد فى الحكم الابتدائى مستندا الى تقرير الخبير من عدم وجود اسانيد مادية فى الدعوى تؤيد طلب الزيادة " . وجاء فى الحكم الابتدائى عن ذلك " وحيث أن المحكمة قررت بتاريخ 31/12/1949 مناقشة الخبير المصفى فى هذا الذى اشارت اليهالمدعية وقد تمت هذه المناقشة بجلسة 4/2/1950 وفيها قرر الخبير المصفى انه كان من ماموريته ان يطالب ........................ المدير المسئول عن المخبز بتقديم حساب عن اعماله فى الشركة من وقتع انشائها الى حين التصفية وان سيكون ذلك على اساس ما ينتجه المخبز ... ..... وقد طالب الخبير فعلا بتقديم هذا الحساب الا ان قاسم عبد الحافظ لم يقدمه قولا بان الاوراق والدفاتر راحت طعمه للنيران ولذلك اضطر الخبير ان يقوم بتقدير الارباح بنفسه على ااس مشاهدته ومعاينته متخذا من ذلك العناصر التى يقوم عليها هذا التقدير - وتدقيره 10% ارباحا للمدعية هو تقدير معهقول تبعا لحالة المخبز حيث شاهد الخبير فيه بسكوتا مضى عليه عشرة ايام ولا يكاد يصلح للاكل . هذا من جهة ولوجوب عدم استغلال الموقف حيث يتصل برغيف العيش من جهة اخرى . واضاف الخبير انه لا يمكن الاخذ ببطاقة تموين المخبز أو دفتر تموينه على علاتهما لعدم وجود كشف حساب لانه لا يستطيع تقدير الارباح جزافا على دقيق لم يثبت انه صنع كله واستطرد الخبير الى ان رخصة المخبز بدون بطاقة التموين لا تساوى شيئا وان الرخصة والبطاقة تكمل احداهما فى هذا الشان لمطابقتهما لمنطق الواقع والاصول الفنية " وهذا الذى انتهى اليه الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه فى تقدير ارباح الطاعنة استنادا الى راى الخبير المصفى انما ينطوى على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشة سائغة لعناصره مما يرفع عن الحكم المطعون فيه ما تصمه به الطاعنة من قصور واذا كانت المحكمة ااستئنافية قد رات انه رغم عدم انقاضاء الشركة الا فى 24/10/1948 ان لا تحكم بالارباح الا لمدة عشرة اشهر فقط للإعتارات التى رآها الخبير المصفى واقرها الحكم الابتدائى فان ذلك مما يدخل فى نطاق حقها الموضوعى فى تقدير الارباح ومدتها تقديرا يستند الى ما قام لديها من ادلة وقرائن مبررة ولا يتعارض مع قيام الشركة لغاية 24/10/1948 لان كلا الامرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف اذ ان قيام الشركة لا يستتبع ان تكون قد حققت ارباحا باستمرار مدة قيامها وبذا يكون هذا السبب فى غير محله . وحيث انه فى خصوص السبب الثالث الخاص بفوائد السلفة المحكوم بها فقد تبين من الاطلاع على عريضة الدعوى الابتدائية المقدمة صورتها الرسمية ضمن الاوراق ان الطاعنة قررت فيها أن الشركة اقترضت منها مبلغ 111ج و 400م لاعداد المخبز للغرض الذى اعد له وتهيئته للعمل طالبت المطعون عليهم فى تقريره ما طالبته من الحكم لها بما يظهر من التصفية وقد اشار الخبير المصفى فى تقريره المقدمة صورته الرسمية بالاوراق الى قيام هذا الدين واحفقية الدائنة له ضمن مبلغ 283 جنيها و 180 مليما مع فوائد هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها واصرت الطاعنة فى صحيفة استئنافها على طلب الفوائد عن دينها بواقع 5% من تاريخ 1/9/1945 ( تاريخ قيام الشركة ) لغاية السداد . وقد قال الحكم الابتدائى عن هذه الفوائد " وحيث أنه عن طلب الفوائد عن مبلغ 111ج و 400 مليم فان هذه الفوائد تتضمنها الاراح التجارية المحكوم بها فى هذا الحكم فلا محل للقضاء بالفوائد " ، كما قال الحكم المطعون فيه عنها " وحيث أنه فيما يتعلق بالزيادة فى الفوائد والارباح التى تطالب بها السيدة..................... فلا ترى المحكمة مبررا للقضاء لها بها اخذا بما ورد فى الحكم الابتدائى مستندا الى تقرير الخبير من عدم وجود اسانيد مادية فى الدعوى تؤيد طلب الزيادة " ويتضح من ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يبن سببا لرفض طلب الفوائد عن المدة الثالثة للعشرة شهور بما فى ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليه في محل إقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد أحدا ممن يصح قانونا تسلم الإعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر في اليوم التالي إلى قسم البوليس الواقع في دائرته محل إقامة المطعون عليه وسلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ثم أخطر المطعون عليه بذلك وأثبت في أصل محضر الإعلان إجراء هذا الإخطار فإن الإعلان يكون صحيحا طبقا للمادة 12 مرافعات. ولا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان لم يرد في تقرير الطعن النعي بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة إن التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعي يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد استقر على نفي المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق صحيح للقانون فإنه لا يكون ثمة محل للنعي عليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان ما انتهى إليه الحكم في تقدير أرباح أحد الشركاء في الشركة استنادا إلى رأى الخبير المصفي إنما ينطوي على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشة سائغة لعناصره فإنه لا محل لوصم الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركة ومدة هذه الأرباح تقديرا يستند إلى ما قام لديها من أدلة وقرائن مبررة ولا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف إذ أن قيام الشركة لا يستتبع أن تكون قد حققت أرباحا باستمرار مدة قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصفية الشركة والقضاء له بما يظهر من التصفية وكذلك بطلب الحكم له بدين له في ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد وكان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التي قضي بها لذلك الشريك والتي حققتها الشركة في فترة معينة ولم يبين الحكم سبباً لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.