⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4534 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1997-5-28 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض .ايجار.دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - لجان تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى وسيد قايد وعبدالله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون الاربعة الاوائل علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان المشرع اجاز للمستاجر الالتجاء الي لجنة تقدير القيمة الايجارية لتحديد اجرة المسكن خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد اوشغل العين او من تاريخ اخطاره من قبل المؤجر بتحديد الاجرة وان كل واقعة من هذه الوقائع ينفتح بها الميعاد بالنسبة للمذكور واذ كانوا قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بان الاعيان محل النزاع المؤجرة لهم لم تعد للانتفاع بها حتي شهر سبتمبر سنة 1985 وقد تأيد هذا الدفاع بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من ان الكهرباء العمومية للعقار والفرعية لوحداته لم توصل الا في نهاية سنة 1985 كما طلبوا احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات هذا الدفاع واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبالاعتداد بالاجرة التعاقدية تاسيسا علي ان المقصود بتاريخ التعاقد هو تاريخ تحرير عقد الايجار منجزا ومستوفيا كافة شروطه القانونية ولو لم يواكب ذلك شغل المكان بالفعل في حين ان المقصود بعبارة تاريخ شغل المكان حالة تزامن التعاقد مع شغل المكان فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه إنما إستأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى على الطاعن بشئ أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائى القاضى بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وبإعتبار الأجرة المتعاقد عليها هى السارية فإن الحكم الابتدائى وقد حاز قوة الأمر المقضى به فى حقهم فلا يكون لهم الحق فى الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن الا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه موقفاً سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن إختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار اليها بالقانون الا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد ــ أخذاً بالغرض من تقريره ــ يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ التعاقد الوارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تاريخ تحرير عقد الايجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو بم يواكب ذلك شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا الى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعادقدية هى الواجب الالتزام بها فى حين أن مجرد التعاقد ....لا ينشئ الحق فى الالتجاء الى اللجنة المشار اليها الا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل فى عدم إتمام البناء إلا فى أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى الى التحقيق لإثباته ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به ــ لو صح ــ وجه الرأى فى الدعوى مما يشوبه أيضاً بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .