⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3161 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-5-28 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهيم السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسين يحيى فرغل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك يقول ان الحكم رفض دعواه تاسيسا علي ان عقد ايجار موضوع النزاع امتد للمطعون ضده باعتباره مصريا متزوجا من مستأجرة اجنبية انتهت اقامتها في البلاد في حين ان القانون قصر الامتداد صراحة علي الزوجة المصرية واولادها من المستاجر الاجنبي دون غيرهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أنه لما كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار اليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلى ، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ــ فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الايجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى أولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم بالشروط المحددة به ، وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور ، ولو قصد المشرع استمرار عقد الايجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية ــ للمسكن محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد الى زوجها ــ المطعون ضده ــ المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الايجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى إنتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصدار متى كان النص صريحاً واضح الدلالة فى عباراته كما لأأن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً