الطعن رقم 4337 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-12-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - تقيد المحكمة المحال اليها بحكم الاحالة
⚖️ الاختصاص القيمى - مدى اختصاص المحكمة الجزئية بالطلب العارض الذى لا يدخل فى اختصاصها القيمى
⚖️ الاختصاص النوعى - مدى اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم فى الطلب العارض الذى لا يدخل بحسب نوعه فى اختصاصها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام والقرارات غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الاحكام - تعلق الحجية بالنظام العام
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى فسخ العلاقة الايجارية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ تعلق قوة الامر المقضى بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي بهذا السبب ان الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضي للمطعون ضدها الاولي في موضوع طلبها العارض والذي قد ابدته شفاهة بالجلسة امام المحكمة الجزئية - بتثبيت ملكيتها الي ارض النزاع مع انه كان يتعين عليه وقد قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى الاصلية ان يقضي تبعا لذلك بسقوط الحق في هذا الطلب العارض لعدم ابدائه بالطريق المعتاد لرفع الدعوى بما يعيب الحكم بقضائه فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه " لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن " إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما إستقامت لديها دعوى من إختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى إختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ــ الأصلى والعارض ــ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع المطروح أن المحكمة .... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم .... مدنى بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن إختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 1989/3/12 فى الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وبعدم إختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره . وإذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه ــ وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 1992/23 ــ وهو ما لم يحصل من الطاعنة فى حينه فإن قوة الأمر المقضى تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .