⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2991 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-5-28 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.رسوم.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الرسوم القضائية - تقدير الرسوم النسبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الاستئناف بان اطيان النزاع تقع بزمام قرية ..... مركز الباجور ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنية وفقا للكشف الرسمي الذي قدمه والصادر من مصلحة الضرائب العقارية فيكون تقدير الرسوم النسبية عنها علي اساس الثمن او القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة طبقا لنص الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبالتالي لا تخضع في تقدير قيمتها الحقيقية للتحري وفقا للفقرة (جـ ) من البند ثانيا سالف الذكر غير ان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وعول في احتساب الرسوم النسبية علي تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لاطيان النزاع عن طريق التحري بواقع 750 جنية للقيراط وبمقولة ان الطاعن لم ينازع في تلك القيمة ودون ان يرد علي دفاعه الجوهري سالف البيان الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ، يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : (أ) بالنسبة للاراضى على قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً لأسس الآتية : (أ) بالنسبة للاراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضرائب السنوية مضروبة فى سبعين (ج) بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية التى تفرض عليها ضريبة ..... يقدر الرسوم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عند الزيادة .... مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التى فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن وتلك التى لم تفرض عليها ضريبة المعول عليه فى حساب الرسوم المسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مذكرة الأمين العام لمحكمة ..... أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع فى الدعوى رقم ..... مدنى كلى شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحرى بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (ج) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع فى تقدير المعول عليه فى حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفا رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذى تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحرى على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع فى تلك القيمة والتفت بذلك عن بحق دفاعه فى هذا الصدد رغم كونه دفاعا جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .