⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2582 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-12-25 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الرسوم القضائية - المعارضة فى امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ قسمة المال الشائع - الدعاوى المتعلقة بقسمة المال الشائع - دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة
⚖️ شروط قبول الطعن - اثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة
⚖️ شروط قبول الطعن - اختصام جميع المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود و عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 2/218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 218/2 من قانون المرافعات فى الموضوع غير القابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إلى طلباته بل أوجب على المحكمة ــ حالة قعوده عن ذلك ــ أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة إنتهت صلحاً وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير ــ الطاعنون ــ بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين فى جلسة .... باختصام المحكوم عليها " .... " باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد إكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .