الطعن رقم 226 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-5-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق - التحكيم فى دعوى التطليق للضرر
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الأحوال الشخصية - أدلة الأثبات الشرعية - التحكيم
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - استحقاقها
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - ما لا يؤثر فى فى استحقاقها - التطليق دون بدل
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي بالغاء الحكم المستانف ورفض دعواها بالمتعة علي سند من انها طلقت من المطعون ضده بحكم قضائي بدون بدل رغم انه ثبت من تقرير الحكم الثالث في دعوى التطليق ان المطعون ضده اعتدي عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية واستولي علي اموالها مما مفاده ان التطليق لم يكن برضاها ولا لسبب من قبلها ومن ثم فان الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع الاسلامى وإن قصر فى التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن ــ وعلى مذهب الحنفية ــ يضاف الى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإستحقاق الزوجية للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن اطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق فى الحالات التى يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل الا إذا كانت الاساءة من جانب الزوجة أو كانت الاساءة مشتركة بين الزوجين ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا إذا كانت الاساءة كلها من جانبه ، إذ أن التطليق فى هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التطليق بدون بدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها لما كان ذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره الى الفساد فى الاستدلال .