⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8837 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-23 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى المسائل الخاصة بالاجراءات - م22 مدنى
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضا الخضيرى وأنور العاصى وسعيد شعله وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بان الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه لم تنعقد بتكليفه بالحضور فيها تكليفا صحيحا لكي يتحقق معه علمه باقامة تلك الدعوى لانه قد غادر الكويت علي النحو الثابت بشهادة مصلحة السفر والجوازات وكتاب القنصلية المصرية بالكويت لانتهاء خدمته بها في 28/5/1985 بناء علي رغبته قبل رفع الدعوى في 14/11/1988 غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع استنادا الي ان هذه المستندات لا تقطع بمغادرته الكويت اثناء نظر تلك الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة " ب " من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها. وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وإجتزأ القول بأن " الشهادة التى قدمها ــ الطاعن ــ لا تقطع بمغادرته لأراضى دولة الكويت فى 1985/5/28 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدنى الكويت الكلية " دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .