⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8571 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.عقد.مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل عامة
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ عقد المقاولة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره ذلك ان الحكم قضى بالمبلغ المحكوم به رغم انه عبارة عن ضمان لا يصرف للمقاول الا بعد تنفيذ الاعمال ومرور سنة على تسليمها الابتدائى وهو ما لم يحدث . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك تقول انها قدمت المستندات الدالة علي انها سحبت الاعمال من المطعون ضده وتكملتها علي حسابه بعد ان تاخر في انجازها وتسليمها رغم انذاره تطبيقا للبند 17 من الاشتراطات الخاصة المرفقة واسفر ذلك عن ان حسابه مدين بمبلغ 45544.491 جنية الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه دون اعمال البند 17 من العقد فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز فى عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص فى بند من بنوده على أنه " إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو فى المواعيد المقررة فلها الحق فى سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أى إعتراض منه مع إلتزامه بكافة فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها فى المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التى تلحق بها نتيجة لهذا التأخير " وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى إحتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التى قام بها المطعون ضده فحسب ودون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .