الطعن رقم 5301 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه علي ما جاء بتقرير الخبير من انها لا تستحق مكافآة نهاية الخدمة الاضافية طبقا لنص المادة 54 من لائحة الشركة المطعون ضدها بمقولة ان مدة خدمتها بالشركة لم تبلغ - حتي تاريخ استقالتها - عشر سنوات في حين ان المادة 55 من اللائحة هي الواجبة التطبيق اذ افردت حكما خاصا بالعاملين الذين كانوا يعملون بجهات اخري واوجبت ضم مدد خدمتهم السابقة وبالرغم من انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق نص المادة 55 السالفة الذكر وهو دفاع قانوني يخرج عن نطاق مهمة الخبير ويتعين علي المحكمة ان تقول كلمتها فيه الا ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد عليه واكتفي في ذلك بالاحالة الي تقرير الخبير الذي تطرق الي تفسير نصوص اللائحة الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار اليها فرقت ــ فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة ــ بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل الى مدة خدمته بالشركة وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة وإذ كانت هذه الاسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير اساس .