الطعن رقم 5282 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.تقادم.عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ تسوية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة الاولي منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتعليمات المؤسسة العامة للغزل والنسيج وكذلك تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة اوجبت - في حالة تظلم العامل من التسكين - ان يتم هذا التظلم خلال ستة اشهر تنتهي في 31/12/1964 والا سقط حقه في حساب مدد الخبرة السابقة كما ان المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة ان تكون قد قضت في احدي الجهات التي حددتها علي سبيل الحصر واوجبت المادة 19 منه ان يصدر باحتسابها قرار مكن لجنة شئون العاملين بناء علي الطلب الذي يقدمه العامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون ولما كان المطعون ضده لم يتظلم من قرار تسكينه قبل 31/12/1964 ، 11 لسنة 1975 فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بأحقيته في ضم مدة الخبرة السابقة علي تعينيه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب لاغفاله الرد على ما تمسكت به فى دفاعها ما ان المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التى تسبق اى من الوظائف التى يطالب بها فى دعواه ولعدم بحث ما ابدته من طعون على تقرير الخبير واستظهار مدى صحة الاسباب التى بنى عليها ومدى موافقتها لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند فى طلبه أحقية فى حساب مدة خبرته السابقة على التعيين علىأن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل فى 1964/7/1 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى اليه فى هذا الخصوص علىأن الطاعنة سبق أن إحتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتى الخبرة المقدمتين منه وان امتناعها عن احتساب باقى المدة ليس به ما يبرره كما إعتمد فيما خلص اليه من أحقية المطعون ضده فى الترقية على المقاورنة التى أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتى انتهى على أساسها الى أحقية المطعون ضده فى الترقية بالمقارن به وإذ جاء هذا التقرير خلواً من الاشارة الى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمة عند التسكين فى 1964/7/1 لا تعد من دعاوى المطالبة بأى من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار اليه ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر فى القانون رقم 33 لسنة 1983 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل فى احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهى فى 1964/12/31 ولا وجه فى ذلك لتحدى الطاعنة بالقواعد الصادرة فى هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لأن تلك القواعد ــ وبفرض صدورها ــ لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه فى اللجوء الى القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب ايراد سبب النعى على الدعامة التى أقام قضاءه والتى لا تقوم له قضاء بغيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه والا كان النعى غير مقبول .