⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11606 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-12-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - لجان تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الحكم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسفويوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه تمسك في دفاعه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالاجرة الاتفاقية بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها وبانه سدد الاجرة وفقا لهذا القرار واجب النفاذ قبل رفع الدعوى الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه بالاخلاء علي بطلان قرار اللجنة واعتد بالاجرة الاتفاقية التي تجاوز الاجرة التي قدرتها اللجنة رغم ان مالك العقار لم يطعن في هذا القرار ولم يصدر حكم بالغائه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أن المشرع فرض إحترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الاعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التى قدرتها اللجنة تكون هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً ، فمتى قام المستأجر بسدادها فى تاريخ إستحقاقها فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل للأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر ــ الطاعن ــ كان قد تمسك فى دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الإتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه ، كما تمسك بأنه سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضرى عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى ....... مساكن المصورة الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التى قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى التى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها إنتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضى بإلغاء قرار اللجنة فى طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار اللجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده ــ المؤجر ــ بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع وإعتبر الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد إنقلب متخلفاً فى الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التى قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب فى تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .