⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6698 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-12-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - المقصود بالتكرار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير مبررات التأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت في دفاعها بان تاخرها في الوفاء بالاجرة كان بسبب مرضها الذي اقعدها عن الحركة وقدمت شهادة طبية بذلك وطلبت احالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا العذر المبرر للتأخير الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع قولا منه ان مرضها هي وزوجها لا يعد مبررا مقبولا وانه لا محل لاجابة طلب احالة الدعوى للتحقيق وهو ما لا يصلح ردا علي دفاعها ولا مسوغا لرفض طلب التحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أن المشرع قد إستهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرى فى مواقيتها من إساءة إستعمال التيسير المخول له بتفادى الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة وإتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة فى ميعاد إستحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة إستعمال الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى ــ بشأن فسخ العقود عامة ــ من أنه " (2) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته" وهو ما لازمه أن كل حادث إستثنائى لم يكن فى وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة فى ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء فى الميعاد مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير بإعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى المادة 2/147 من القانون المدنى وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شأنه أن ينقص الإلتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير العذر الذى يصبح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو إنتفائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بأجرة المتجر محل النزاع قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل ، وإصابة زوجها فى عينيه التى أدت إلى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ظناً منه أن المبررات ينبغى أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فأطلق القول بأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يعنى ببحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقاً فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون .