الطعن رقم 4545 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول من سببي طعنها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان البين من الاطلاع علي لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المعدلة بالقرار رقم 1372 لسنة 1985 ان بدل السفر شرع لمواجهة التكاليف الفعلية التي يتحملها الموفد في مهمة رسمية وليس علي حساب الغير والمقصود بهذه التكاليف هي مصاريف الاقامة واعاشة والسفر فاذا تجملت الجهة الموفد لصالحها العامل تلك المصاريف فلا يحق له تقاضي بدل السفر ولما كان الثابت من الاوراق انها تحملت مصاريف ذهاب وعودة المطعون ضدهم وتحملت الشركة الالمانية الموفدين اليها مصاريف اقامتهم واعاشتهم فضلا عن مصروف جيب لكل منهم مقداره 75 ماركا يوميا خلال فترة التدريب لديها وبالتالي لا يحق لهم تقاضي اي مبلغ كبدل سفر فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضي باحقيتهم في صرف ثلث بدل السفر يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن بدل السفر إنما ينصرف للعامل عوضا عن النفقات الضرورية التى يتحملها فى سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضى معه التغيب عن الجهة التى بها مقر عمله ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق أن وزير الانتاج الحربى قد أصدر بتاريخ 1987/1/21 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم ــ وهو من العاملين لدى الطاعنة ــ فى بعثة تدريبية بألمانيا الغربية ، وإن الشروط المالية لتلك البعثة ــ حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم والشركة الالمانية الموفدين اليها كانت تقضى بأن تتحمل تكاليف الاقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب لواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل على النحو السالف بيانه ، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون فى قيام كل من الطاعنة والشركة الالمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل على أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية للبعثة فإنه لا يحججق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض بدل السفر الورادة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على ..... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تجملت الجهة المنتدب أو الموفد اليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والايفاد ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح بإعتباره سلطة أدنى فى مدارج التشريع من القانون ــ أن يلغى أو يعدل القاعدة التى أوردتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى ثلث بدل السفر المطالب به استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1372 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .