الطعن رقم 8547 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-5-22
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ من احوال اللجوء الى التحكيم - التحكيم بشأن الضريبة على المبيعات
⚖️ من القواعد الدستورية - حق الكافة فى اللجوء الى القاضى الطبيعى
⚖️ انواع من الدعاوى - المنازعات الضريبية
⚖️ الضريبة على المبيعات - التحكيم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى علي ان الاختصاص في منازعات تقدير قيمة السلعة او الخدمة ومقدار ضريبة المبيعات ينعقد لهيئات التحكيم دون المحاكم وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة علي المبيعات في حين ان مؤدي النص المشار اليه ان اللجوء الي التحكيم هو حق جوازى ليس من شأنه نزع الاختصاص من المحاكم صاحبة الولاية العامة ولصاحب الشأن ان يلجأ اليها مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ اليه حقاً لكل من يلوز به ، غير مقيد فى ذلك الا القيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل الى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ــ ولا يخالف به أحكام الدستور ــ يعتبر إستثناء وارداً على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات ــ على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء الى القضاء .