⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1483 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1997-12-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع.حكم.اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السند الاذنى - الوفاء به
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الاول والثاني والوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهي في تصفيه الحساب بينهما الي خصم مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة السند الاذني محل التداعي من صافي قيمة مديونية المطعون ضده للطاعنة والتي قدرها بمبلغ 13925.103 جنية بقالة ان هذا السند يعتبر من اوراق الدفع في حين انها لم تقبض قيمته ولم تضفه الي حساب المطعون ضده المدين وبالتالي لا يسوغ استنزاله من مستحقاتها بذمته . وحيث ان حاصل الوجه الثانى من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اذ احتسب قيمة الفوائد القانونية اعتبرا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ المطالبة القضائية رغم ان المبلغ موضوعها محدد المقدار فانه يكون قد خلاف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان لقاضى الموضوع ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبتت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى السند الإذنى أنه وإن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقى هذه القيمة فعلاً من الساحب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت فى دعواها المبلغ الذى تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأنه المنازعة فى استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.