⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4241 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-5-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - تقدير التعويض
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ انتهاء علاقة العمل - عزل مجلس ادارة شركات القطاع العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية العقدية - تقدير التعويض
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي بها الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم المطعون فيه اذ قضي في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار العزل دون ان يتعرض للدفع المبدي منهما امام محكمة اول درجة بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 81 ووصف الطلب المستعجل بانه طلب عارض عملا بالمادة 124 مرافعات حال انه لا يندرج ضمن حالتي وقف التنفيذ المقررة بالمادة 251 مرافعات او وقف النفاذ المعجل المقرر بالمادة 292 مرافعات واستند في هذا القضاء الي ان الجمعية العادية للشركة لا تختص الا بالموافقة علي استمرار او عدم استمرار عضوية مجلس الادارة ولا اختصاص لهم بعزلهم بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون قطاع الاعمال فانه يكون معيبا بمايستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد إختصم فى الدعوى ووقف الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشئ وكانت الطاعنتان فى الطعن الثانى والطاعن فى الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل إختصامه فى الطعنين ويتعين لذلك عدم قبول الطعنين بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المواد 21 ، 27 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته فى الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزلهم كلهم أو بعضهم وأوجب المشرع عليه فى هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب النظر فى عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل إنعقاد الجميعة بعشرة أيام على الأقل ولهم فى هذه الحالة مناقضة ما ورد بهذا الاخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة قراراها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الاجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلي إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل ولما كان الثابت بالاوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقى أعضاء مجلس إدارة شركة ..... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها اثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الادارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التى تملك إصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بالغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت وذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة فى القانون غير منطقية ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض ويحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه .