⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-12-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ حكم استئنافى - تصحيحه
⚖️ مصروفاتها
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد متولىعتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . ومن حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتلخص فى أن بنك التسليف الزراعى يداين المطعون عليه الرابع فى مبلغ اوقع صراف ناحية ميت عزب مركز السنبلاوين ( المطعون عليه الثالث ) وفاء له حجزا اداريا بتاريخ 4 من اغسطس سنة 1950 على 4 فدادين و 21 قيراطا منزرعة 4قطنا ولدين للشركة المختلطة عقارات الجعفرية على المطعون عليه السابع اوقعت تلك الشركة بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1950 حجزا قضائيا على زراعة القطن سالفة الذكر وعلى خمسة افدنة اخرى منزرعة شعيرا يابانيا ( ارزا) . فرفع المطعون عليه الاول الدعوى رقم 859 سنة 1950 مدنى كلى المنصورة ضد الحاجزين ومدينيهما ادخل فيها مدير الدقهلية ( الطاعن) والصراف وحارس الحجزين طلب احقيته لزراعة القطن والارز المحجوز عليها والغاء الحجزين المذكورين الى آخر طلباته ، وامام المحكمة قرر الطاعن انه لا شان له بالنزاع وبعد أن احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى ملكية الزراعة المحجوز عليها وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 31/5/1951 برفض الدعوى والزام المطعون عليه الاول بالمصاريف . فاستانف الاخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 سنة 2 ق امام محكمة استئناف المنصورة وهذه قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 الغاء الحكم المذكور وبأحقية المطعون عليه الاول الى زراعة القطن والارز المحجوز عليها اداريا وقضائيا والغاء الحجزين المتوقعين عليها والزمت الطاعن ( مدير الدقهلية) والمطعون عليها العاشر ( مدير بنك التسليف) بمصروفات الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة ، واعلن هذا الحكم للطاعنه بتاريخ 3/10/1953 . فطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/11/1953 ، وطالبت النيابة فى مذكرتها عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما السادس والسابع وفى الموضوع طلبت طلبت رفضه ، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون واصرت النياة على رايها . وبتاريخ 13/11/1957 قررت الدائرة احالة الطعن على هذه الدائرة لنظره بجلسة 12/2/1957 وفيها صممت النيابة على رايها السابق . وحيث ان مبنى الدفع بالنسبة للمطعون عليها السادسة انه عند اعلانها بتقرير الطعن فى مكتب وكيلها الاستاذ .................... المحامى بالمصنورة امتنع وكيل المكتب عن استلام الصورة لان المكتب ليس وكيلا عنها فقام المحضر بتسليم الصورة الى شيخ القسم . ولما كانت المادة 83 من قانون المرافعات تعتبر وكالة المطعون عليها السادسة للاستاذ .................... منتهية امام الدرجة الثانية بصدور الحكم فى الدعوى فانه كان من المتعين اعلان المطعون عليها المذكورة بتقرير الطعن فى موطنها الذى حددته المادة 14 من قانون المرافعات - اما بالنسبة للمطعون عليه السابع فعند اعلانه بتاريخ 5/11/1953 بالمنزل رقم 13 شارع احمد حشمت بالزمالك اتضح ان هذا الرقم عبارة عن ارض قضاء خربة فأعيد اعلانه بتاريخ 16/11/1953 بالمنزل 33 بالشراع المذكور فأجيب بانه عزل من المنزل المذكور فأعلن فى اليوم التالى فى مواجهة وكيل نيابة عادبين دون ان يبذل الطاعن اى مجهود فى تعرف محل اقامة المراد اعلانه الذى انتقل اليه مما يجعل اعلانه للنيابة باطلا . وحيث أنه وان كان الاستاذ....................المحامى وكيلا عن المطعون عليها السادسة امام محكمة استئناف المنصورة فان اعتبار موطنه فى اعلان الاوراق الخاصة بالمطعون عليها المذكورة لا يكون الا فى هذه المرحلة الاستئنافية وذلك طبقا لما تقضى به المادة 83 من قانون المرافعات من انه : " بمجرد صدور التوكيل من احد الهخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . " ولما كان اعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليها السادسة اجراء مستقلا عن المرحلة الاستئنافية وتاليا لها ولم يثبت ان المطعون عليها المذكورة قد اعلنت الحكم المطعون فيه واتخذت فى ورقة الاعلان مكتب الاستاذ ...............موطنا مختارا لها فان اعلان تقرير الطعن الذى حددته المادة 14 من قانون المرافعات . وحيث ان الطاعن بعد أن اجيب فى يوم 16/11/1957 بان المطعون عليه السابق قد عزل من مسكنه رقم 33 بشارع حشمت باشا بالزمالك بادر فى اليوم التالى باعادة اعلان المطعون عليه المذكور للنيابة دون ان يثبت انه قد بذل اى مجهود فى تعرف محل اقامته الذى انتقل اليه وبذا يطكون هذا الاعلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلا ( نقض 2/2/1956 رقم 282 سنة 22 ق ورقم 329 سنة 21 ق ، ونقض 12/5 سنة 1955 رقم 69 سنة 22 ق ) . وحيث ان الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليهما السادسة والسابع قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أن الطعن بنى على سبب واحد محلصه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب فيما قضى به من الزام الطاعن بمصروفات الدعوى عن الدرجتين لانه على الرغم من ان مدير الدقهلية قد دفع الدعوى بانه لا شان له بها وطلب اخراجه منها بلا مصاريف اذ انها دعوى استرداد ينحصر النزاع فيها بين الحاضرين وهما بنك التسليف الرزاعى والشركة المختلطة عقارات الجعفرية وبين المسترد والمدينين فان الحكم المذكور قضى بالزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل اتعاب المحاماه دون ان يرد فى اسبابه على دفاع الطاعن او يبين علاقته بالنزاع وكيف انه خسر الدعوى حتى يمكن الزامه بمصروفاتها على ما تقضى به المادة 357 مرافعات . وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه استعرض فى اسبابه ادلة ملكية المطعون عليه الاول للاشياء المحجوزة وانتهى من مناقشتها الى اقتناعه بثبوت هذه الملكية له ثم قضى فى منطوقه بالغاء الحكم المستانف واحقية المطعون عليه المذكور الى تلك الاشياء والغاء الحجزين المتوقعين عليها والزام الطاعن والمطعون عليه العاشر بمصروفات الدعوى عن الدرجتين ومقابل اتعاب المحاماة ولم يرد فى تلك الاسباب شىء عن المصارف وعلة القضاء بها على من قضى عليه بها . وحيث ان المادة 357 من قانون المرافعات تقضى بانه " يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف فى مقابل اتعاب المحاماة " ومقتضى ذلك الا يحكم بماصريف الدعوى الا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها او دفعها بغير حق . ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة المقدم صورها الرسمية من الطاعن ان هذا الاخير قد افصح بجلستى 3/10/1950 و 5/3/1952 انه لا شان له النزاع الدائر فيها فان الحكم المطعونفيه وقد قضى فى منطوقه بالزام الطاعن بمصروفات الدعوى من الدرجتين ومقابل المحامة دون ان يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر او يكشف فى اسبابه عن الاساس الذى استند اليه فى الزامه بالمصروفات - هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور المستوجب نقضه . وليس الامر كما تقول النيابة العامة امر خطأ مادى وقع فى منطوق الحكم الزم الطاعن بمقتضاه خطأ بالمصروفاتع بدلا من المطعون عليها السادسة التى كانت تالية له فى ترتيب الخصومة امام المحكمة الاستئنافية يرجع فى تصحيح ذلك الخطأ الى المحكمة التى اصدرت الحكم المذكور طبقا لنص المادة 364 من قانون المرافعات ذلك انه يجب ان يكون للخطأ المادى الواقع فى المنطوق اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا اذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من اية اشارة فى اسبابه تنم عن اتجاهه فى شان مصروفات الدعو فان القول بامكان تصحيح هذا الحكم بالزام المطعون عليها السادسة بالمصاريف دون الطاعن يعتبر تغييرا فى منطوق الحكم غير جائز قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان أحد الخصوم في الدعوى قد دفعها بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها فقضى الحكم في منطوقه بإلزامه بمصروفات الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشف في أسبابه عن الأساس الذي استند إليه في إلزامه بالمصروفات فإنه يكون مشوباً بالقصور ذلك لأن مقتضى المادة 357 مرافعات ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته - وعلى ذلك فإذا كان الحكم إذ قضى في منطوقه بإلزام أحد الخصوم في الدعوى بمصروفاتها قد خلا من أية إشارة في أسبابه تنم عن اتجاهه في شأن هذه المصروفات فإن القول بإمكان الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه بإلزام خصم آخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا في منطوق الحكم غير جائز قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه أمام محكمة الاستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له في هذا المكتب يقع باطلاً. ذلك لأن اعتبار موطن هذا المحامي في إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا في المرحلة الاستئنافية طبقا لما تقضي به المادة 83 مرافعات وإعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية وتال لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه انتقل من مسكنه الذي وجه إليه الإعلان فيه فبادر في اليوم التالي بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أي مجهود في تعرف محل إقامته الذي انتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.