الطعن رقم 3353 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-19
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم.اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم - التقادم الصرفى
⚖️ التقادم المسقط - الدعاوى الصرفية وغير الصرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره في بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اعمل حكم المادة 194 من قانون التجارة رغم ان النزاع يتعلق بعقد بيع ساس الكتان المحرر 7/7/1977 ولا ينطبق عليه المادة سالفة الذكر اذ انها تتعلق بمواعيد سقوط الحق في دعاوى مواد الاوراق التجارية وانها لا تنطبق علي الالتزامات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل فى الإلتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يُناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب الى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك, وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوارد بالمادة 194 من قانون التجارة استنادا الى أنه عمل تجارى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.