⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1871 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-5-15 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - التعيين تحت الاختبار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضويةحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها قامت بتنفيذ الحكم الابتدائى فيعد ذلك مانعا من استئنافه وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات واذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول ان من يعين لاول مرة يوضع تحت الاختبار وفقا لما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وتحدد صلاحيته طبقا للنظام الذي يقرره مجلس الادارة . واذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها لم تقدم أية تقارير في غير صالح الطاعن خلال فترة الاختبار ولم يستظهر الحكم المطعون فيه وجود هذه التقارير واكتفي بالقول بان من حق الشركة انهاء خدمة الطاعن لعدم صلاحيته خلال فترة الاختبار دون معقب عليها في ذلك فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الالمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يبث تمسكه بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوارق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختيار استقر فى عمله وإذا لم تقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الادارة فى هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها فى العامل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته اعتبار النتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحية للعمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختيار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون .