الطعن رقم 3471 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-5-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - عدم خضوع عقد الايجار المفروش لاحكام الامتداد القانونى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى وسيد قايد وعبدالله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها لما كانت قد تمسكت امام محكمة الموضوع باستئجار زوجها العين محل النزاع مفروشة بموجب العقد المؤرخ 23/9/1970 وانه ظل شاغلا لها مدة تزيد علي خمس سنوات قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 مما ترتب عليه تمتعه بحق الامتداد القانوني للعقد طبقا لنص المادة 446 من القانون سالف الذكر وكانت قد تلقت هذا الحق عن زوجها لاقامتها معه باعتبارها احد ورثته فانه لا يجوز للمطعون ضده طلب انهاء عقد الايجار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانهاء العقد واخلاء العين محل النزاع مطبقا في ذلك نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تخضع الاماكن المفروشة للتحديد القانوني دون ان يواجه دفاعها المشار اليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن أحكام الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة التى تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضى به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الايجار وامتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه او أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 46 من القانون 1977 على أنه يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلاله الا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج .... جاء استثناء من القاعدة العامة فى انهاء عقد الايجار المفروش بإنتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذرية المقيمين معه .