الطعن رقم 869 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-5-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة.شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قسمة المال الشائع - قسمة المهايأة
⚖️ قسمة المال الشائع - قسمة المهايأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة مكانية تمت بين المطعون ضده الثاني وبين شقيقه البائع للمطعون ضدها الاخيرة واولادها المالكين للعقار مناصفة بينهما بالميراث الشرعي واختص الاخير بالانتفاع بالشقة محل النزاع ويتحصل ايجارها من المستأجرة السابقة ثم انتقل هذا الحق الي المطعون ضدها الاخيرة واولادها بعد انتقال ملكية نصيبه اليهم وتسلمها عقد الايجار ثم قامت بتأجيرها اليه مما يكون معه عقد ايجاره صادرا ممن يملك ابرامه ويحاج به المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون عقد الايجار الصادر من هذا الاخير الي ابنته المطعون ضدها الاولي صادرا من غير ذي صفة فلا يحاج به ..... اذ كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به ان صح وجه الرأي في النزاع الا ان الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعن بالرد عليه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الاجازة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .