الطعن رقم 3273 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-4-30
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.الاجرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء -الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - اعباء الترميم والصيانة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم بركات ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم عبدالله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان عمليات التنكيس تمت واعتمدت تكاليفها من الحي واخطر بها السكان في ظل العمل بحكم المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وقبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والغاء المادة 61 سالفة الذكر ومن ثم يكون المراكز القانونية للخصم في شأن تلك الزيادة قد استقرت قبل صدور القانون الاخير ويكون اعمال الحكم للاثر الفورى للمادة التاسعة منه قد جاء علي خلاف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه فى أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ورتب فى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ــ ونصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة ــ ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسرى عليها القانون بمقتضى الأثر الفورى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ومن ثم إذا قام المستأجر بالوفاء بالاجرة وتراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلاله لأن هذا الجزء قاصر على حالة المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار .