الطعن رقم 297 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-12-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالاحالة للتحقيق
⚖️ حق الارتفاق بالمطل - كسبه بالتقادم الطويل
⚖️ التقادم المكسب - كسب حق الارتفاق بالمطل بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان منزله بما فيه من مطلات قد مضي علي انشائه اكثر من عشرين عاما مما يكسبه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل علي عقار المطعون ضدهم اعمالا للفقرة الثانية من المادة 819 من القانون المدني واذ تمسك بهذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى امام محكمة الاستئناف التي واجهته بما لا يدحضه ودون احالة الدعوى الي التحقيق لاثباته كطلبه فان حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 819 من القانون المدنى على أنه " (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل " مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى إستبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الارتفاق إذا توافر له شرط الظهور والاستمرار بنية إستعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد فى دفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح ــ دون تحقيق ــ هذا الوجه من الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه فى الأوراق وهو ما لا يكفى بذاته للرد على هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى النزاع وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .