الطعن رقم 428 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-12-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.استئناف.فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - طلب الفوائد القانونة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - ماهيتها
⚖️ الفوائد القانونية - المطالبة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي بها الهيئة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبيانا لذلك تقول ان الحكم اذ ايد الحكم الابتدائي في اعتبار طلب اعتماد تقرير الخبير بجلسة 18/12/1989 تعديلا للطلبات ومن ثم يعد طلبا ختاميا في الدعوى ولم يقض بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به علي هذا الاساس مع ان تقرير الخبير هو وسيلة من وسائل الاثبات للحق المدعي به يخضع لتقدير محكمة الموضوع في شانه ويترتب الحكم بالفوائد القانونية من عدمه علي ثبوته او نفيه ويدور معه وجودا وعدما . ومن ثم فهو طلب مستقل يخرج عن نطاق مهمة الخبير والذي لم يتناوله بالبحث او التعرض له والتفت عن اسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقصود الطلبات فى الدعوى ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضى بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى إستئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفع فى الدعوى فإن ما أبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ إستحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البين من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة إعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها على طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .