⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2247 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-4-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.محاماة.نيابة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توكيل المحامى - توكيل المحامى فى الطعن بالنقض
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - التوكيل فى الخصومة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضي بتاييد الحكم الابتدائي الذي اقام قضاءه علي سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد لعدم سداد الطاعنة الاقساط والفوائد التي استحقت وجملتها مبلغ 438549.375 جنيها في حين انها وشركة ........ - المتدخلة في الاستئناف حصما منضما لها - تقدمتا - ومن قبل ان يصير الحكم الفاسخ نهائيا - الي الشركة البائعة بطلب حلول الشركة المتدخلة محلها في البيع موضوع التداعي وتنازلها لهذه الشركة عن الارض المبيعة وقد شفعت الشركة المتنازل اليها هذا الطلب بشيك مقبول الدفع قيمته مليون جنيه - وهو ما يزيد عن المبلغ المستحق لها - وقد قبلته الشركة البائعة دون تحفظ بما لازمه انتفاء الاخلال بالالتزام العقدي الموجب للفسخ وقبول الوفاء بالمبلغ المتأخر في سداده وهو ما يتعارض مع ارادة الفسخ كما تمسكت بدلالة عرضها مبلغ 896306.975 جنيه علي الشركة البائعة وايداعه لحسابها في 12/4/1995 اثناء نظر الاستئناف وتداوله وهو يغطي جميع المبالغ المستحقة عليها من الاقساط وفوائدها ومفاد ذلك وفاؤها بالتزامها . غير ان الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري علي ما ذهب اليه - بالمخالفة للقانون - من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد والذي يسلب المحكمة من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ وحجب نفسه بذلك عن بحثه وتحقيقه وصولا للغاية منه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن نفسه الى المحامى الذى رفع الطعن ، إنما يكفى صدوره الى هذا المحامى من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولم لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة ــ على ما نصت عليها المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن .... أنه لم يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً ولا يجدى المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامى الذى طعن بالنقض من غيره من المحامى الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً جقيقياً وجهت اليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات اليه ويفى على منازعه معه ولم يتخل عنها حتى صدر حكم لصالحه فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته ..... اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه اليها أى طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه وإن كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ الا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحا فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند الوفاء بالالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وكان النص فى البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعى على أنه إذا تأخر الطرف الثانى ــ الطاعنة ــ عن سداد القسط المستحق أو جزء منه فى موعده المحدد بخطر فى موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره إستحقت جميع الأقساط دفعه واحدة ويكون للشركة البائعة فى هذه الحالة الحق فى أحد أمرين : (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى آخر (2) مطالبة الطرف الثانى بباقى الأقساط التى تأخر فى سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14% .... فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه فى حالة التأخير وفى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع فى الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى ــ قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه أعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مؤيداُ بدليله على النحو الوارد بسبب النعى مع أنه من شأنه ــ إن صح ــ ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التى ساقها ــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .