⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6036 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-8 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عقد.محكمة الموضوع.ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - شرط صحة الوفاء بالدين لصاحب الحق الظاهر
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة للغير
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ اثبات العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى - تقيدها بحدود الطلبات فى الدعوى دون وصف الخصوم لها
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك انهم طلبوا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ان العقدين المؤرخين 1/1/1974 بتأجير عين النزاع الي كل من المطعون ضدهما الاولين والمطعون ضده الثالث شقيق ثانيهما هما في حقيقتهما عقد ايجار واحد اضيفت اثاره الي المطعون ضده الثالث واستوفاه وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الاولين وبرضاهما وساقوا عدة قرائن علي ذلك ورفض الحكم المطعون فيه طلبهم احالة الدعوى للتحقيق واعرض عن تقدير ما طرحوه من قرائن استنادا الي انه لا يجوز اثبات ذلك بغير الكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ــ سلباً أو إيجاباً ــ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة ، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حرص المشرع على إنصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها و وضع قاعدة عامة حاصلها أنه فى عقود المعاوضة المالية التى يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأى من المتعاقدين متى كان حسن النية ، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الاثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكى تضاف آثار العقد إلى الأصيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمتعاقد أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم فى ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه كى يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر فى إستيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما إشتمل عليه الدليل الكتابى وإنما هى إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يعد من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له ، فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات العقود .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وكان تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما المؤرخ 1974/1/1 كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذى إستصدر عقداً فى التاريخ ذاته باسمه وإستلم عين النزاع وشغلها منذ هذا التاريخ وزودها بالمياه والكهرباء ، وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وساقوا على ذلك عدة قرائن وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده الأخير الذى ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم فرفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ولم يمحص ما ساقوه من قرائن متقيداً بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين وأنه لا يجوز لهم إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم التكييف الصحيح لهذا الدفاع فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى القصور والإخلال بحق الدفاع .