الطعن رقم 6697 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-12-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصوور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع ..... ذلك انه تمسك بسداده مبلغ مقداره 4166.710 جنيه مستحق علي المؤجر لجهات حكومية منه 4035 جنية سددت لمحافظة الجيزة نفاذا لحجز اداري توقع علي مستحقات المؤجر لديه كما تسلم المؤجر منه مبلغ 6333.290 جنيه بانذاري عرض وقدم المستندات الدالة علي ذلك كله فلم يعرض لهذا الدفاع ولا لدلالة هذه المستندات او يرد عليه واقام قضاءه بالاخلاء علي سند من خلو الاوراق مما يفيد سداده للاجرة المطالب بها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـمستحق ـ أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة ، وما سدده للمؤجر منها وما بقى فى ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً فى مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الإيصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التى كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً فى 1988/11/19 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسى وإيصالات قدمها ، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 1989/7/26 . كما قدم إنذارى عرض معلنين للمطعون ضده فى 1991/12/18 ، 1993/2/11 تضمنا معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 1993/6/30 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما إذا كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .