الطعن رقم 2324 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-12-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء مستعجل.امر على عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ امر على عريضة
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف علي ان الحكم المستانف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوما في حين ان الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بالغاء الامر فيكون ميعاد الطعن فيه اربعون يوما مما يعيبه ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً .