⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3967 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-4-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.التزام.نظام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلقه بالنظام العام
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قرمه ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قدر القيمة الايجارية لشقة النزاع بمبلغ 70 جنيه استنادا الي القيمة الايجارية الواردة بعقد الايجار المؤرخ 29/3/1986 باعتبارها قيمة اتفاقية طارحا القيمة الايجارية المقدرة بالعقد المؤرخ 1/10/1984 من استدلال فاسد مؤداه العدول عن العقد الاخير بالعقد الاول والذي في حقيقته تحايلا عليه خاصة وان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد حدد الاجرة القانونية وطريقة تقديرها واسند ذلك للجنة تقدير الايجارات وهو امر متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للايجارات ــ من النظام العام ــ إذ تتحدد به متى صار نهائياً ــ القيمة الايجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وإن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها التهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الايجارية بين طرفى عقد الايجار يقتضى بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هى محل التزام المستأجر فى هذا العقد ويشترط فيها كما يشترط فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أدواءها عند إثبات العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر له فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية ــ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى فى قضائه الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الايجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هى الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق الطاعن أن إستأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه فى سنة 1984 الا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الايجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها ــ وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الورادة فى العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانونى سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه .