الطعن رقم 1887 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-4-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - لجان تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قرمه ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول ان خبير الدعوى سجل في مدونات تقريره ان الطاعن قدم طلبا للجنة تقدير الايجارات بتاريخ 15/10/1986 وتايد ذلك بالشهادة المنسوب صدورها لسكرتير عام مركز ومدينة الاسماعيلية المقدمة من الطاعن للمحكمة المطعون في حكمها بجلسة 10/11/1992 وقد اطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه الشهادة دون ان يورد في اسباب حكمه ما يبرر هذا الاطراح وخلص في قضائه الي تاييد الحكم المستانف تاسيسا علي ان الطاعن لم يقدم ما يدل علي اخطار اللجنة بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او الايصال الدال علي ايداع طلبه لسكرتارية اللجنة والثابت ايداعه لها بتاريخ 8/2/1987 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النقض فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار اليها بالقانون الا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون به أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد ــ أخذاً بالغرض من تقريره ــ يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان مفاد النص فى المادتين 13 ، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقتين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ــ إذا ما إرتأى أن الأجرة التى حددها المالك فى عقد الايجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وفى خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون الأخير الأول : إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الثانى : طريق الايداع فى سكرتارية اللجنة مقابل الايصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب اليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ مقابل الايصال ولازم ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الادارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب اليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية فى مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الاجراء وتم الاخطار فى الميعاد الحتمى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .