⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8717 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في بيان ذلك تقول انها تمسكت بان المبني الذي اقامته هو مكاتب ادارية لموظفيها وليس سكنا لهم وهذا ما اثبته الخبير في تقريره فلم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واقام قضاءه علي مجرد القول ان السفارة تملكت اكثر من ثلاث وحدات بعد استئجارها لعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هى الخصم الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر إسم السفارة وحده المميز لها فى صحيفة الطعن ، دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 ، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى إبتداء أو إستكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم فى إقامته .