⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1997-4-3 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.بدلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل التفرغ لاعضاء نقابة المهندسين
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - سلطة تقريرها
⚖️ نقابات المهن الهندسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تاسيسا عليه ان المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد منحت مجلس ادارة الشركة حق تقرير البدل المطالب به واذ كان الطاعن قد اقام الدعوى استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين اعضاء النقابة اذا كانوا يقومون باعمال هندسية بحتة او قائمين بالتعليم الهندسي ويشغلون وظائف هندسية مخصصة بالميزانية والصادر بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته . واشار في ديباجته الي القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بما يدل علي ان هذا القرار قد سوى بين المهندسين العاملين بالقطاع العام والمهندسين العاملين بالدولة في الحصول علي هذا البدل واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي عدم احقيته في هذا البدل اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التى ينص عليها القرار ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/7/13 ونص فى المادة الأولى على أن ، يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه ، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزان لمهندسين ، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ..... كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفتيش أو المكافآة عن ساعات العمل الاضافية وقد نصت المادة 1/27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها ، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التى يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان ونص بالكشف المرافق لهذا القرار 1ـ بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم618 لسنة 1957 ..... على أن كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس .... والنص فى المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن 1ـ.....2ـ.....3ـ......4ـ بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين بالدولة 5ـ.... مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق فى منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة فى هذا الشأن الا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ومن قم فلا يجوز منح البدل بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار فى ديباجته الى القانون رقم 61 لسنة 1971 الا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق فى صرف بدل المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم الا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالاوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .