⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-11-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ حكم استئنافى - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقري الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 371 سنة 1949 مدنى كلى بنى سويف ...........مورث المطعون عليها الاولى عن نفسها وبصفتها وجلسون .............. بطلب الحكم باثبات التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ اول ديسمبر سنة 1947 المتضمن شراءه من المرحومة الست .............. مورثة المدعى عليهما فدانا نظير ثمن قدره 400 جنيه وتسليم الاطيان المبيعة . فطعن .............. وجلسون بنت حسين سعيد فى ذلك العقد بالتزوير امام قلم الكتاب واعلنا الطاعنا بشواهد التزوير فى الميعاد القانونى طالبين الحكم برده وتزويره استنادا الى ان البائعة لم توقع على العقد المذكور وانها كانت طاعنة فى السن وانتهز الطاعن فرصة ونقودعها ولدها ( مورث المطعون عليها الاولى ) فأخذها معه الى مصر هى واوراقها ونقودها وختمها وزور عليها ذلك العقد ثم اعادها الى البلدة بعد ذلك جثة هامدة فى صندوق السيارة . وان الطاعن عرض العقد المذكور ................عقب وفاة البائعة ليشهد عليه فرفض وانه لم يشهد عليه سوى بع1ض اشخاص عير معروفين لاحد ، ولو كان العقد صحيحا لحرر فى البلدة وشهد عليه شهود من اهلها ومن اقارب البائعة وان الثمن المذكور فى العقد ان البائعة قبضته ، لم يعثر على شىء منه بعد وفاتها مع انها كانت مع الطاعن فى مصر بعيدة عن ولدها وابنتها وعادت معه الى البلدة بعد وفاتها فضلا عن انها لم تكن فى حاجة الى البيع لوفرة ما كان معها من نقود ولم تكن حالة الطاعن المالية لتسمح له بالحصول على ثمن المبيع . واستند الطاعنان بالتزوير الى الشكوى رقم 869 سنة 1948 ادارة الفشن وما ورد فى اقوال الشهود الذين سمعوا فيها عن تزوير العقد المطعون فيه . أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت مدعيا التزوير بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة ان الطاعن استعمل ختم مورثتهما ...................... بنت ..................... فى التوقيع على عقد البيع المطعون بدون علمها وبغير رضاها وانه عرض هذا العقد على ...................................... للشهادة عليه فرفض واباحت للطاعن النفلا ذبات الطرق وكلفته باعلان شهود العقد لمناقشتهم استجلاء للحقيقة . وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31 من مارس سنة 1951 برد وبطلان عقد البيع المطعون فيه وبرفض دعوى الطاعن والزامه بالمصروفات استنادا الى ما ثبت لديها من اقوال الشهود فى التحقيق الذى اجرته وفى الشكوى رقم 968 سنة 1948 ادارى الفقشن من ان ذلك العقد لم يصدر من المرحومة ..................... وان وجودها بمصر فى قبضة ابن اخيها ( الطاعن ) وهى عجوز عليه اتاح له استعمال ختمها فى التوقيع على عقد البيع المذكور دون علمها ودون رضاها . فإستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 سنة 68 ق طالبا الغاءه والحكم بصحة التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع موضوع النزاع . وبتاريخ 19 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستانف لاسبابه التى بنى عليها . فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض على هذا الحكم بتاريخ اول نوفمبر سنة 1953 . وفى المذكرة المقدمة من المطعون عليهما دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد وطلبت النيابة العمومية فى مذكرتها رفض هذا الدفع ونقض الحكم فى خصوص السبب الاول من اسباب الطعن ورفض باقيها . عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من اكتوبر سنة 1957 فقررت احالته الى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 24 من اكتوبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رايها السابق . وحيث انه فيما يختص بالدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد فمبناه ان الحكم المطعون فيه اعلن للطاعن شخصيا فى 6 من اغسطس سنة 1953 ولم يقرر الطعن فيه الا فى اول نوفمبر سنة 1953 بعد مضى اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه وهو الميعاد المحدد للطعن بالنقض طبقا لنص المادة 428 من قانون المرافعات . وحيث انه يبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه المقدمة بحافظة مستندات المطعون عليهما ومحضر اعلانها ان المحضر اثبت فيها انه فى يوم الخميس 6 من اغسطس سنة 1953 الساعة 1 افرنكى بناحية طلا اعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور " مخاطبا مع شخصه وامتنع عن التوقيع " دون ان يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن اليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات او الاشارة الى رفضه الافضاء له بهذا السبب ، كما لم يرد فيه شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة عقب امتناع الطاعن عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه الى هذا الاخير فى موطنه الاصلى او المختار فى ظرف اربع وعشرين ساعة يخبره فيه ان الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 من قانون المرافعات . وحيث أن المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 و 12 من قانون المرافعات وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات ( الطعن 54 سنة 20 ق ) . كما جرى قضاؤها بوجوب اثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الاعلان فى محضره والا كان هذا الاعلان باطلا فمن ثم يكون اعلان الحكم المطعون فيه الى الطاعن - وقد تنكب المحضر فيه طريق القانون على نحو ما سلف - يكون الاعلان المذكور باطلا لا يبدأ منه ميعاد الطعن بالنقض فى حق الطاعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله ويتعين رفضه وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى السبب الاول على الحكم قصوره فى تسبيبه ويقول فى بيان ذلك انه بعد ان رفع استئنافه عن الحكم الابتدائى الذى قضى برد وبطلان عقد البيع الصاجدر له من الست..................... بنت ..................... مورثة المطعون عليهما واثناء تداول الاستئناف بالجلسات حصل على اقرارين من........................... مورث المطعون عليها الاولى واحد الطاعنين بالتزوير فى ذلك العقد أحدهما عرفى محرر بتاريخ 6/7/1952 يقرر فيه المذكور بصحة عقد البيع المطعون فيه الصادر من والدته (..................... بنت ..................... ) إلى الطاعن وان أدعاءه بتزويره لا سند له من الواقع . والثانى مصدق على توقيعه فيه بتاريخ 22/7/1952 يصرح فيه للطاعن برصف مبلغ 75 ج كما يصرح فيه الى..................... بصرف مبلغ 25 ج سبق ان اودعهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية من ريع الفدان موضوع النزاع ويقر فيه بانتهاء النزاع القائم بينهما وبتنازله عن القضايا المرفوعة منه ضد الطاعن وقد هذين الاقرارين الى محكمة الاستئناف غير ان المحكمة الاستئنافية لم تعر هذين الاقرارين اى التفات واصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف استنادا الى ان اسباب الاستئناف سبق ابداؤها امام محكمة اول درجة وان الطاعن لم يأت بجديد . مع ان هذين الاقرارين جديدان ولم يقدما الا بعد رفع الاستئناف ولو كانت المحكمة تنبهت اليهما لتغير وجه الحكم فى الدعوى ولكنها لم تفعل ولم تتكلام عنهما او تشر اليهما فى حكمها المطعون فيه مما يعيب ذلك الحكم بعيب جوهرى يبطله ويوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على المستنداات المقدمة من الطاعن امام هذه المحكمة ان من بينها اقرارا عرفيا مؤرخا فى 6/7/1952 وموقعا عليه من ..................... يقول فيه انه تاكد بنفسه من صحة البيع الصادر من والدته المرحومة ..................... الى ..................... ( الطاعن ) كما تأكد من دفع الثمن المذكور فى العقد المؤرخ فى 1/12/1947 ومقداره 400 ج مصرى وانه ارضاء لضميره وشعوره امام الله يتنازل عن الطعن فى العقد المذكور ببيع الفدان الى زكى محمد يوسف ويقر بصحة الاستئناف ونفاذ البيع ومن بينها ايضا اقرار من .....................مصدق على توقيعه عليه بتاريخ 22/7/1952 امام مصلحة الشهر العقار والتوثيق بالمحضر رقم 389 سنة 1952 يصرح فيه بصرف مبلغ 100ج منها 75 ج الى..................... ، و 25 ج الى ..................... مودعة منهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية ريع الفدان الكائن بحوض الزكايبة بزمام طلا لانه اصبح من حقهما ويقرر بان النزاع انتهى بينهما وتنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد..................... . وهذان الإقراران مؤشر عليهما بسبق تقديمهما اثنا نظر الاستئناف رقم 495 سنة 68 ق الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان من المحتمل لو اطلعت عليهما محكمةالاستئناف ان يتغير رايها فى الدعوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الاشاره الى هذيثن الاقرارين وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ان " الاسباب التى بنى عليها الاستئناف سبق ابداؤها امام محكمة اول درجة التى تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد " . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذي كان مودعا من المشتري إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما ـ وكان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الإقرارين أن يتغير رأيها في الدعوى ـ فأغفلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الإشارة إلى الإقرارين المذكورين وقضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن [ الأسباب التي بنى عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التي تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد ] فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه ومحضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه وامتنع عن التوقيع ] دون أن يرد في المحضر شيء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التي يتبعها المحضر في الإعلان في محضره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات. فإذا تبين أنه لم يرد في محضر الإعلان شيء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عقب امتناع المعلن إليه شخصيا عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الإدارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات.