⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-3-31 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الطعن
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - اعلان الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستانف الذي ساير تقرير الخبير فيما انتهي اليه من خصم نسبة 20% من اجمالي ايراد المطعون ضده عن نشاطه الذي تم تحديده بطريق التقدير كمقابل مباشرة المهنة بالاضافة الي نسبة 20% اخري كمصروفات ادارية في حين ان المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تحدد الخصم بنسبة 20 % من الايراد مقابل جميع التكاليف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 76 ، 79 ، 2/86 من القانون 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت الى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون ، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر المعمول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار اليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% والا قدرت حكماً بواقع 20% من الايراد مقابل جميع التكاليف على إختلاف أنواعها ومسمياتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الايراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات والقرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .