الطعن رقم 1020 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-3-31
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
⚖️ الضرائب على الدخل - وعاء الضريبة - الربح الذى يخضع للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال اذ ربط الحكم الخضوع للضريبة في حالة تكرار التصرف بالخضوع لها في حالة التصرف لمرة واحدة ورتب علي ذلك عدم خضوع المطعون ضده للضريبة واعفائه منها استنادا الي ان التصرف العقاري بمفرده لا تتعدي قيمته عشرة الاف جنيه في حين ان نص المادة 32/1 قطعت صراحة باخضاع التصرف الذي يصدر من الممول لاكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات للضريبة ولم يقيد المشرع هذا الخضوع بحد الاعفاء المقرر في حالة التصرف الواحد متي ثبت تكرار التصرف خلال مدة العشرة سنوات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الاعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات فى هذه الحالة للضريبة أيا كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد ، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 ــ وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية ــ قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذى يتم لأول مرة فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً فى شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريقة التحصيل تغاير الأحكام المقررة فى شأن التصرف الذى يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات ، ورائده الوصول الى الأرباح التى تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف عشر سنوات الذى طبقاً للند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أى من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .