الطعن رقم 3744 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-3-30
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل - الطبيعة القانونية للعلاقة بين العامل والجهة التى يعمل بها - العاملون ببنك ناصر الاجتماعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع وعليها أن تقضى بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى ، على أن تنشأ هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى يكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص فى المادة الثانية على أن "......" والنص فى المادة العاشرة على أن "....... " يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رات الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينها بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التى ترد فى عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التى تحكم علاقات الوظيفة العامة ، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى أخذا بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه قضى فى موضوع الدعوى بإعتبار عقدى المطعون ضدهما عقدين محددى المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه ، إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة ولما سلف ( انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الادارى ) فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الاسماعيلية بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص مجلس الدولة بنظرها .